[فصل: في الاعتراضات]
  (ثم) إذا عجز عن ذلك كما في مسألة الكلب أجاب (بالتفسير) بما يصلح له لغة أو عرفاً، لا بكل شيء(١) لئلا يصير لعباً (لا) أنه يدفع الإجمال (إجمالاً) أي: بالطريق الإجمالي، كأن يقول: الإجمال خلاف الأصل، أو ليس ظاهراً في غير ما قصدت اتفاقاً، فلو لم يظهر فيه لزم الإجمال، وهذا (على الأصح) من القولين؛ لعدم إفادة كون الأصل عدم الإجمال بعد الدلالة عليه، ولأنه لا يندفع بالطريق الإجمالي دعوى عدم فهمه، ولأنه لا يبقى للسؤال حينئذ فائدة.
(قوله): «بالتفسير» فيقول: أريد بالأيل الكلب، وبقولي: لم يرض لم يعلم، وبالفريسة الصيد وبالسيد الأسد[١].
(قوله): «بما يصلح له لغة أو عرفا» زاد المؤلف # عرفا على قوله في شرح المختصر: بما يصلح له لغة - لما ذكره في الحواشي من أنه لا يجب أن يفسره بما يكون معناه في اللغة، بل المراد أن يفسره بما يرخص أهل اللغة في استعماله فيه سواء كان حقيقة أو مجازاً أو نقلا، قال في الحواشي: ولو قال لغة أو عرفا لكان أظهر.
(قوله): «لا بكل شيء» مما يصلح له من حقيقة ومجاز[٢] ونقل، بل يكفي التفسير بواحد مما يصلح له لغة أو عرفا.
(قوله): «اتفاقاً» بين المستدل والسائل؛ لأن الفرض من السائل دعوى الإجمال.
(قوله): «فلو لم يظهر فيه» أي: فيما قصدت، ولو قال: فلو لم يظهر فيما قصدت لكان أولى؛ لإيهام الإضمار رجوعه إلى غير.
(قوله): «من القولين» فإن بعضهم يستعمل هذا الدفع الظاهر وروده، وبعضهم يرده؛ لما ذكره المؤلف #.
(قوله): «بعد الدلالة عليه» يعني من المعترض.
(قوله): «ولأنه لا يبقى السؤال حينئذ» أي: حين أن يدفع بالطريق الإجمالي «فائدة» لأن دفع الإجمال بهذه الطريق الإجمالي يجري عند كل استفسار، فلا يحصل ما هو المقصود من المناظرة كما عرفت.
(١) عبارة العضد: واعلم أنه إذا فسره فيجب أن يفسره بما يصلح له لغة، وإلا كان من جنس اللعب وخرج عما وضعت له المناظرة من إظهار الحق.
[١] صحح في نسخة الذئب، وهي عبارة العضد.
[٢] هذه الزيادة لا تناسب تعليل الشارح بقوله: لئلا يصير لعباً، وكلام شرح المختصر مناسب لكلام الشارح. (محمد بن زيد | ح). حيث قال: أما تفسيره بما لا يحتمله فمن جنس اللعب.