هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

النوع الثاني من الاعتراضات: وهو باعتبار كون المدعى محلا للقياس وقابلا له

صفحة 478 - الجزء 3

  معارضة) لنص السائل بنص⁣(⁣١) آخر ليسلم القياس⁣(⁣٢)، ولا يفيد معارضة السائل بنص ثالث؛ لأن نصاً واحداً يعارض⁣(⁣٣) نصين، كما أن شهادة الاثنين تعارض شهادة الأربعة، ولا يعارض النص النص والقياس؛ لأن الصحابة ¤ كانوا إذا تعارضت نصوصهم يرجعون إلى القياس، وإذا اعتبر ذلك في النظر والاجتهاد لزم اعتباره في البحث والمناظرة؛ لاشتراكهما في القصد إلى إظهار الصواب. وليس للمعلل أن يقول: عارض نصك قياسي وسلم نصي؛ لأنه انتقال، وأي شيء في المناظرة أقبح منه؟ ولم يوجبوا عليه بيان مساواة نصه


(قوله): «ولا يفيد» أي: لا يفيد السائل، وقوله: «معارضة السائل» هذا من الإضافة إلى الفاعل، أي: لا تفيد السائل معارضته للمستدل، وقوله: «بنص ثالث» جعله المؤلف # ثالثاً نظراً إلى نص المستدل لا بالنظر إلى نص المعترض؛ إذ لم يكن معه إلا نص واحد، فهذا ثان بالنظر إليه. وفي شرح المختصر: فلو عارضه المعترض بنص آخر حتى يسلم له أحد نصيه فيعارض القياس هل يسمع؟

(قوله): «لأن نصاً واحداً» وهو نص المستدل «يعارض نصين» لأن الأدلة المتعارضة إذا كانت من جنس واحد فقيام دليل آخر من جنسها على وفق البعض لا يرجحه؛ فلهذا عارض النص الواحد، يعني المعترض، وهذا ما يقال: لا يرجح بالكثرة، أما عند اختلاف الجنس فيرجع؛ لاتفاق الصاحبة على ذلك حيث كانوا إلى آخر ما ذكره المؤلف #.

(قوله): «عارض» أي: قد عارض، قوله قياسي فاعل عارض⁣[⁣١].

(قوله): «ولم يوجبوا عليه» أي: على المستدل.


(١) لكن لا يذهب عنك أن نص المعارضة إن كان حكمه موافقاً لحكم أصل القياس كفى في معارضتهما نص واحد من ذلك النوع، فلا يصح القياس على أحدهما، وإن كان حكم نص المعارضة مخالفاً لأصل القياس تناصر النصان أيضاً على معارضة أصل القياس، وحينئذ لا يتم قوله: فيسلم القياس. (شرح جلال).

(٢) ويتساقط النصان.

(٣) سيأتي في الترجيح أن الموافق لدليل أرجح في الترجيح، ولا ينافي ما هنا؛ لأن الكلام في صحة الاعتبار، وقد صح بموافقة النص، واعتضاد النص بالقياس جهة ترجيح معارضة لموافقة النص النص، والله أعلم. (عن خط القاضي علي البرطي |، وهي تنسب إلى المؤلف).


[١] ضبط في بعض النسخ برفع نصك، وهو ظاهر، والانتقال معه أظهر مما ذكره المحشي. (ح قال: اهـ شيخنا).