هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في الاعتراضات]

صفحة 488 - الجزء 3

  فيقال: المراد تعذره مطلقاً سبب أو تعذره في السفر أو المرض⁣(⁣١)؟ الأول ممنوع⁣(⁣٢)، ويأتي ما تقدم في المنع الابتدائي من الأبحاث، وجوابه مثله.

  ومثال ما لم يحصل فيه شرط القبول⁣(⁣٣) أن يقال في الملتجئ إلى الحرم: القتل العمد العدوان سبب للقصاص، فيقال: أمع مانع الالتجاء إلى الحرم أو دونه؟ الأول⁣(⁣٤) ممنوع، وإنما لم يقبل لأنه طالب المعلل ببيان عدم كونه مانعاً، وذلك لا يلزمه؛ لأن دليله أفاد الظن، ويكفيه أن الأصل عدم المانع⁣(⁣٥)، فكان بيان المانعية على السائل.


(قوله): «في المنع الابتدائي» أي: الذي ليس بعد تقسيم.

(قوله): «من الأبحاث» من كونه مقبولا وقطعاً.

(قوله): «وإنما لم يقبل» يعني أن المعترض أثبت كون الالتجاء إلى الحرم مانعاً من القصاص وطالب المعلل ببيان ... إلخ.

(قوله): «وذلك» أي: بيان عدم المانع «لا يلزمه» أي: المستدل «لأن دليله» إذا جرد النظر إليه «أفاد الظن».


(١) وهذا الاعتراض حاصله منع يأتي، أي: يصح ويقبل؛ لأن حاصله طلب وجود كمال المقتضي للتيمم في الحضر، وبيان كمال المقتضي لازم للمستدل، لا كما سيأتي في الملتجي إلى الحرم فإن حاصل المنع فيه طلب نفي المانع، ولا يجب على المستدل، وإنما إبداؤه على المعترض. (جلال). قال الخبيصي: وإنما يجب على المانع بيان وجود المانع، ثم على المستدل دفعه.

(٢) والثاني: لا يفيدك. (جلال).

(٣) عبارة النيسابوري مع المختصر: وأما التقسيم الذي لا يحتمله اللفظ فنحو قولهم في الملتجي إلخ.

(٤) وهذا المثال ليس من باب التقسيم وإن حصل فيه صورة التقسيم؛ لأن اللفظ هنا لم يتردد بين أمرين يكون أحدهما سبباً والآخر ليس بسبب؛ لأن القتل العمد العدوان سبب لاستيفاء القصاص سواء كان الالتجاء مانعاً من الاستيفاء أو لم يكن، بل اللفظ ههنا متردد بين وجود المانع وعدمه، بخلاف التقسيم فإنه تردد اللفظ بين احتمالين أحدهما سبب والآخر ليس بسبب. (خبيصي).

(٥) بخلاف التقسيم الذي يحتمله اللفظ فإنه يجب على المستدل أن يبين أن السبب هو الذي نازع فيه المعترض. (نيسابوري).