[فصل: في الاعتراضات]
  خص ذكره بهذا النوع لتقدمه على سائر الأنواع التي يصح وروده فيها، وهو (منع أحد محتملي اللفظ)(١) المستويين في ظاهر النظر، إما مع السكوت عن الآخر(٢) إذ لا يضره(٣)، وإما مع تسليمه وبيان أنه لا يضره.
  وقد اختلف في قبوله(٤)، فقال قوم: لا يقبل؛ إذ لعل الممنوع غير مراده (والصحيح(٥) قبوله) إذ به يتعين مراده وله مدخل في التضييق عليه (و) لكن (شرطه) أي: شرط القبول (أن يكون) منعاً (لما يلزم المستدل بيانه) مثاله في الصحيح الحاضر الفاقد للماء أن يقال: تعذر الماء سبب صحة التيمم فيتيمم(٦)،
(قوله): «وإنما خص ذكره بهذا النوع» أي: بما ورد فيه هذا النوع، وهو حكم الأصل.
(قوله): «لتقدمه» أي: هذا النوع.
(قوله): «وروده» أي: التقسيم «فيها» أي: في الأنواع.
(قوله): «وأما مع تسليمه» أي: مع التصريح بتسليمه.
(قوله): «وبيان أنه لا يضره» أي: التصريح بعدم مضرته.
(قوله): «إذ لعل الممنوع غير مراده» يعني أن إبطال أحد محتملي كلام المستدل لا يكون إبطالا لكلام المستدل؛ إذ لعل المحتمل غير مراد المستدل.
(قوله): «إذ به» أي: بإبطال أحد محتملي كلامه «يتعين مراده» أي: المستدل، وربما لا يتيسر للمستدل تتميم دليله بسبب إبطال أحد محتملي كلامه؛ ولذا قال المؤلف # وله مدخل في التضييق عليه، أي: على المستدل.
(١) وهو كون اللفظ الدال على الوصف المجعول علة متردداً بين احتمالين: أحدهما أن يكون علة ممنوع، والآخر مسلم. (خبيصي).
(*) وإنما وجب كون اللفظ محتملاً لأمرين متساويين لأنه لو لم يكن يحتملهما أو احتملهما لكن لا على التساوي لم يكن للتردد وجه، بل يجب حمله على الأظهر. (نيسابوري).
(٢) أي: المحتمل الآخر.
(٣) والضمير في لا يضره وتسليمه وبيان أنه لا يضره يعود إلى المعترض. (منقولة).
(٤) والمختار قبوله، ولكن بعد ما يبين المعترض الاحتمالين. (خبيصي).
(٥) وقيل: لا يسمع؛ لأنه مركب من سؤالين استفسار ومنع، وأجيب بأن ذلك غير مانع لما سيأتي من جواز إلقاء الأسئلة دفعة. (جلال).
(٦) الصحيح الحاضر الفرع، وتعذر الماء العلة، والمريض والمسافر الأصل، والحكم إباحة التيمم.