[فصل: في الاعتراضات]
  القطع(١) كما تقدم.
  عاشرها: (المعارضة(٢) في الأصل) تكون من جهة السائل (بما يصلح) من الأوصاف للعلية (مستقلاً أو قيداً) أما الصالح للاستقلال فيحتمل أن يكون علة مستقلة دون الأول وأن يكون جزءاً فيكون مع الأول علة مستقلة، كأن يعلل حرمة الربا بالطعم، فيعارض بالقوت أو الكيل، وأما الصالح لأن يكون قيداً فيحتمل أن يكون جزءاً من الأول فينتفي استقلاله، كأن يعلل القصاص(٣) في المحدد بالقتل العمد العدوان، فيعارض بكونه بالجارح، وقد اختلف في قبول هذه المعارضة (والأصح قبولها؛ لئلا يلزم التحكم) بيان ذلك:
(قوله): «كما تقدم» في نقض الحكمة.
(قوله): «عاشرها» أي: عاشر أصناف النوع الرابع.
(قوله): «مستقلا أو قيداً» تفصيل للصلاحية، فقوله: أو قيداً يعني صالح لأن يكون قيداً مع كونه صالحاً للاستقلال أو بدون الاستقلال.
(قوله): «دون الأول» أي: وصف المستدل، وهذا بيان لعدم حصول الحكم بوصف المستدل على تقدير استقلال وصف المعترض، ووجهه أن الحكم بعلية وصف المستدل دون وصف المعارض تحكم لتساويهما في الصلوح، وأما على تقدير كونه قيداً فلم يذكر المؤلف # وجهه هاهنا اكتفاء بما يأتي إن شاء الله تعالى في الصالح لأن يكون قيداً فقط حيث قال: فينتفي استقلاله، أي: وصف المستدل، وأما الصالح لأن يكون قيداً أي قيداً فقط كما في حاشية السعد؛ لأن هذا القسم لا يحتمل أن يكون علة مستقلة.
(١) عبارة السعد: كما إذا قال المعلل: إنما قطع اليد باليد للزجر، فيقول المعترض: حكمة الزجر قائمة في القتل العمد العدوان مع أنه لا قطع فيه، فيجيب المعلل بأنه قد شرع فيه حكم آخر هو أليق وأشد زجراً من القطع، وهو القتل، وقد تقدم تحقيق ذلك.
(٢) لعلة المستدل في الأصل بمعنى آخر، أي: بعلة أخرى لا توجد في الفرع الذي يريد المستدل إلحاقه بالأصل لوجود علته التي عينها فيه. (مختصر وشرح الجلال عليه). وهذه العبارة أصرح مما هنا.
(٣) كمعارضة القتل العمد العدوان، التي علل المستدل وجوب القصاص عند حصولها بالمثقل فادعى المعترض أن القصاص إنما يجب إذا كان القتل بالجارح، فيمتنع القصاص في القتل بالمثقل. (مختصر وشرحه للجلال). وهي أوضح مما هنا.