[فصل: في الاعتراضات]
  زائداً عليه ولم يثبت حكم آخر أليق بتحصيلها (و) حينئذ (هو كالنقض) جواباً وسؤالاً، ورداً واختلافاً(١)، فيجاب أولاً بمنع وجود المعنى، وثانياً بمنع عدم الحكم لئلا يتحقق، وإذا تحقق أجيب بإبداء المانع، وفي تمكين المعترض من الدلالة على وجود المعنى أربعة مذاهب، ومن الدلالة على وجود الحكم ثلاثة مذاهب، وفي وجوب الاحتراز عن الكسر في ضمن الاستدلال مذهبان (ولتفاوت قدرها) أي: الحكمة كما مر (كان منع الوجود) لها هنا (أظهر) منه في النقض (ويزداد) الكسر (بجواز ثبوت حكم أولى بها) أي: بالحكمة (جواباً) ليس من أجوبة النقض، فيقال: لم لا يجوز أن يثبت حكم في محل النقض هو أولى بالحكمة، كالقصاص للزجر عن القتل المعلل به وجوب
(قوله): «ولم يثبت حكم» يكون «أليق بتحصيلها» أي: تلك الحكمة منه.
(قوله): «لئلا يتحقق» أي: الكسر.
(قوله): «أربعة مذاهب» الأنسب الأربعة المذاهب.
(قوله): «ومن الدلالة» أي: ومن تمكين المعترض من الدلالة.
(قوله): «على وجود الحكم» الأولى على عدم الحكم كما في السعد[١].
(قوله): «مذهبان» المتقدم ثلاثة مذاهب[٢]، وكأنه أراد غير المذهب المختار.
(قوله): «ولتفاوت قدرها» فقد لا يحصل في الفرع ما هو مناط الحكم في الأصل من قدرها.
(قوله): «كما مر» يعني في شروط العلة.
(قوله): «كان منع الوجود لها» أي: للحكمة.
(قوله): «بجواز ... إلخ» أي: بسبب جواز ثبوت حكم ... إلخ.
(قوله): «جواباً» تمييز عن نسبة.
(١) إلا أن المستدل ههنا أنهض من المعترض؛ لأن المعترض إذا كسر الحكمة فمنع المستدل وجود القدر المعتبر منها في محل الكسر عجز المعترض عن بيان وجود القدر، وكذا له أن يجيب بأن الحكم إنما تخلف عن الحكمة لثبوت حكم هو أليق بها من الحكم المتخلف كما تقدم تحقيقه ومثاله. (شرح الجلال).
[١] الذي في السعد كما في الهداية، فينظر فيما نقله سيلان عن السعد.
[٢] قد لا يكون هنا إلا مذهبان مع عدم تحقق المستثنيات. (حسن).