هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في الاعتراضات]

صفحة 513 - الجزء 3

  الأصل إعمال العلل وتوسعة الأحكام⁣(⁣١)، قلنا: هذا يقتضي إثبات العلية بالتوسعة (ولا نسلم دلالة التوسعة) الحاصلة بوصف (على العلية) له (لما فيه من شائبة الدور) حيث توقفت التوسعة على العلية، والعلية على التوسعة، وإنما تصلح التوسعة مرجحة بعد ثبوت علية الوصف بنحو المناسبة، وأما وهي في حيز المنع فلا؛ لأن الكلام والبحث في أنه قد ثبت علية وصف المستدل أم لا (وإن سلم) أن ذلك يدل على العلية أو أنه لمجرد الترجيح لثبوت العلية بالمناسبة ونحوها (عورض) بترجيح وصف المعارضة (بمخالفة الأصل مع الإلغاء والموافقة مع الاعتبار) يعني: أنه يحصل مع الإلغاء لوصف المعارضة مخالفة الأصل، وهو انتفاء الأحكام، ويحصل مع اعتباره موافقة الأصل، وهو الجمع بين دليلي المعلل والمعارض حيث اعتبر كل من وصفيهما ولو بالجزئية⁣(⁣٢)، فلا


(قوله): «الحاصلة بوصف» وهو وصف المستدل كما عرفت.

(قوله): «لما فيه» لعل تذكير الضمير مع عوده إلى دلالة التوسعة بتأويل، أي: اعتبار دلالة لما في التوسعة، ولو قال المؤلف #: لما فيها لكان أظهر.

(قوله): «وأما وهي» أي: العلية.

(قوله): «وإن سلم أن ذلك» أي: حصول التوسعة، وقوله: «أو أنه» أي: ذلك «لمجرد الترجيح» دون الدلالة على العلية.

(قوله): «لثبوت العلية» اللام للتعليل، وعبارة السعد: أو أن ذلك لمجرد الترجيح دون الدلالة؛ ضرورة ثبوت العلية بالمناسبة ونحوها.

(قوله): «بمخالفة الأصل» متعلق بترجيح.

(قوله): «مخالفة الأصل وهو» أي: الأصل «انتفاء الأحكام» فإذا ألغي وصف المعترض ثبت حكم الفرع، وهو خلاف الأصل؛ إذ الأصل عدم الحكم.


(١) أي: فيها؛ لما يحصل به من الحكم في الفرع، بخلاف وصف المعترض.

(٢) فيما إذا كان وصف المستدل جزءاً من وصف المعترض؛ لأنه لو عمل بوصف المستدل لزم إلغاء وصف المعترض؛ إذ الجزء لا يستلزم الكل، ولو عمل بوصف المعترض لا يلزم إلغاء وصف المستدل؛ إذ الكل مستلزم للجزء، فأحد هذين الوجهين يرجح وصف المعترض، كما أن وصف المستدل يرجح بالتوسعة، وإذا تعارض الترجيحان تساقطا ويبقى الوصفان فيما تعين، فثبت أن المعارضة مقبولة. (نيسابوري).