هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في الاعتراضات]

صفحة 514 - الجزء 3

  يرد أن اعتباره مبطل لاعتبار وصف المستدل فكيف يكون جمعاً بينهما؟ لأن المراد الجمع في الجملة وبوجه ما ولو في صورة الجزئية لا في صورة استقلال كل منهما.

  (و) لنا أيضاً على صحة قبولها: النقل (لأن بحث الصحابة كان جمعاً)⁣(⁣١) بين أصل وفرع في حكم بتعميم يقتضيه وصف (وفرقاً) بين أصل وفرع بتخصيص يقتضيه وصف آخر، يعرف ذلك من تتبع تفاصيل الآثار، وذلك إجماع منهم على جواز إبداء وصف فارق في معارضة وصف جامع اعتبره معلل وقبوله.

  (قيل) في الاحتجاج للرادين: (المفروض الاستقلال) لكل مما يدعيه المعلل والسائل، أما فيما يصلح مستقلاً فظاهر، وأما فيما لا يصلح إلا جزءاً فلأن ما يدعيه السائل علة - وهو المجموع المركب من وصف المعلل وما أبداه - لا ينافي


(قوله): «أن اعتباره» أي: وصف المعترض.

(قوله): «على صحة قبولها» أي: المعارضة.

(قوله): «بتعميم» متعلق: بجمعا، أي: جمعاً بتعميم الحكم للأصل والفرع.

(قوله): «يقتضيه» أي: يقتضي ذلك التعميم.

(قوله): «وفرقا بتخصيص» أي: بتخصيص ذلك الحكم بالأصل دون الفرع «يقتضيه» أي: ذلك التخصيص «وصف آخر» مختص بالأصل.

(قوله): «وقبوله» بالجر عطف على جواز إبداء وصف.

(قوله): «وأما فيما لا يصلح إلا جزءاً فلأن ما يدعيه السائل ... إلخ» يندفع بقوله: ما يدعيه السائل ما يقال: هذا الاحتجاج إنما يستقيم في الصورة الأولى، لا في الثانية وهي ما لا يصلح الوصف إلا جزءاً، ووجه الدفع ما ذكره السعد حيث قال: ليس المراد أن المفروض استقلال كل من الوصفين، بل كل مما يدعيه المعلل والسائل، ففي الصورة الثانية ما يدعيه المعارض علة هو المجموع المركب من وصف المعلل والوصف الذي أبداه المعترض، وعليته لا تنافي علية الجزء الأول الذي يدعيه المستدل علة بالاستقلال؛ بناء على جواز تعدد العلل. فقول المؤلف #: فتعدد العلل هو فعل مضارع أي: فتتعدد العلل، يعني وهو جائز.


(١) أي: كانوا يجمعون بين المفترقات، ويفرقون بين المجتمعات، وكأن المستدل هنا يجمع بين المفترقين، كجمعه بين القتل بالمحدد والقتل بالمثقل، والمعترض يفرق بين المجتمعين، كفرقة بين القتلين بالمحدد والمثقل. (حل العقد).