النوع السابع من الاعتراضات: [القول بالموجب]
  المنافاة ليس محلاً للنزاع ولا مستلزماً له؛ لأن محل النزاع وجوب القتل، وعدم منافاته لا يستلزمه.
  (أو) يرد لاستنتاج المستدل من دليله (ما يتوهم(١) أنه مأخذ الخصم) والخصم يمنعه، فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه، كأن يقال في مسألة القتل بالمثقل: التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه، وهو أنواع الجراحات القاتلة، فيسلمه الحنفي ويقول: من أين يلزم من عدم مانع ارتفاع جميع الموانع ووجود الشرائط والمقتضي والحكم إنما يثبت بالجميع؟
  (والمختار) بعد قول السائل ليس هذا(٢) مأخذي (تصديقه) لأنه أعرف بمذهبه(٣)، أو لعله يزعم أن لمقلده مأخذاً آخر، وقيل: لا يصدق إلا ببيان
(قوله): «وعدم منافاته لا يستلزمه» إذ لا يلزم[١] من عدم منافاته للوجوب أن يجب.
(قوله): «في الوسيلة» أي: إلى القتل.
(قوله): «ووجود الشرائط ... إلخ» عطف على من عدم مانع[٢]، أي: من أين يلزم وجود الشرائط ووجود المقتضي للحكم.
(١) أي: ما يتوهم المستدل أنه المأخذ للحكم، وهي كون التفاوت مانعاً إذ يصح القول بأن التفاوت لا يمنع القصاص ومع ذلك لا يلزم المدعى ولا يثبت؛ إذ لا يلزم من إبطال مانع خاص انتفاء الموانع، أي: التفاوت[٣]، وحاصله أن المستدل توهم أن مأخذ الخصم التفاوت، والمعترض أبطل ذلك. (من النقود والردود).
(٢) أي: التفاوت في الوسيلة مثلاً.
(٣) أي: بمذهب إمامه، والظاهر من حاله الصدق، على أنا لو أوجبنا إبداء المأخذ فإن مكنا المستدل من إبطاله والاعتراض عليه يلزم قلب المستدل معترضاً، والمعترض مستدلاً، وإن لم نمكنه من ذلك فلا فائدة في إبداء المأخذ؛ لإمكان ادعائه ما لا يصلح للتعليل ترويجاً لكلامه؛ ثقة بأنه لا يعترض. (رفواً).
[١] في المطبوع: يستلزم. والمثبت من العضد.
[٢] الأولى عطف على ارتفاع، ولعل هذا من سهو القلم، وحل التركيب بقوله: أي من أين يلزم ... إلخ يؤيد ما ذكرناه. (محمد بن زيد ح). وقد وجد كذلك في بعض النسخ.
[٣] تفسير لقول العضد: وهذا غايته عدم مانع خاص.