[فصل: في الاعتراضات]
  مراديهما(١)، فمراد المعلل أن المتروك كالمذكور لظهوره، ومراد السائل أن المذكور وحده لا يفيد، فلو بين المعلل مراده استمر البحث بمنع الصغرى.
  (والجواب بأنه المتنازع أو ملازمه) في القسم الأول(٢)، يعني: يبين المعلل أن اللازم من الدليل محل النزاع أو مستلزم له؛ إذ مرجعه إلى منع أحدهما (أو) يبين بشهرة أو نقل أنه (المأخذ) في الثاني (أو بأن المقدر كالمذكور) فلا يضر حذفه(٣)، والدليل هو المجموع لا المذكور وحده في الثالث.
(قوله): «أو بأن المقدر» يعني عند العلم به - لقيام القرينة عليه - كالمذكور.
(١) فمراد الشافعي بأن الوضوء قربة أنه قربة للغير، وهو الصلاة، ومراد الحنفي بقوله: إنه ليس بقربة أنه ليس بقربة لذاته. ولقائل أن يقول: ينقطع المستدل؛ لأن المراد بالقربة إن كان قربة لذاته فالصغرى ممنوعة، وإن كانت قربته للغير فالكبرى ممنوعة. (من حل العقد).
(٢) كما لو قال الشافعي: لا يجوز قتل المسلم بالذمي قياساً على كذا، فيقال حينئذ بالموجب؛ لأن المعترض قائل بأنه لا يجوز قتله به، والواجب لا يكون جائزاً، فيقول المستدل في الجواب: المعني بلا يجوز في قولي: لا يجوز قتل المسلم بالذمي هو تحريمه، ويلزم منه نفي الوجوب، وهو المطلوب. (رفواً). لاستحالة الجمع بين تحريم قتله ووجوبه. (حل العقد). وفي عبارة المثال مناقشة؛ لأن مفهوم ما لا يجوز مناف لواجب فكيف يقال بموجبه مع دعوى الوجوب؟ هذا خلف، فلو قال: قتل المسلم بالذمي ليس جائزاً لاتجه القول بالموجب؛ لأن الجائز قد غلب على غير الواجب في الاصطلاح، بخلاف ما لا يجوز فإنه غالب فيما يحرم. (من شرح الجلال على المختصر).
(٣) وإن استلزم المغلطة فالمغلطي أحد أقيسة المناظرة. (جلال).