(خاتمة) للفصل
  بخلاف المتجانسة؛ لأن كل ما كان النشر فيه أقل فهو أبعد من الخبط (و) إذا جوزنا التعدد في المختلفة فقد (قيل بمنع المرتبة طبعاً) كمنع حكم الأصل ومنع العلية؛ إذ تعليل الشيء بعد ثبوته، وهذا مذهب الأكثر من الجدليين (لتسليم الأول)(١) بذكر الأخير؛ لأنه إذا قيل: لا نسلم حكم الأصل ولا نسلم أنه معلل بكذا فطلب تعليله يتضمن الاعتراف بثبوته، فيكفي حينئذ جواب الأخير ويلغو ذكر الأول، والمختار جوازه، وقولهم: لتسليم الأول بذكر الأخير (قلنا:) إنما سلم (فرضاً) وتقديراً؛ لأن معناه ولو سلم الأول فالثاني وارد، وذلك لا يستلزم التسليم في نفس الأمر (و) إذا جازت المرتبة فإنه (يجب الترتيب؛ لقبح المنع بعد التسليم) فإنه إذا قيل: لا نسلم أن الحكم معلل بكذا فقد سلم ثبوت الحكم ضمناً، فلو قيل بعد ذلك: ولو سلم فلا نسلم ثبوت الحكم كان منعاً لما قد سلم بعد وجوبه، فالمناسب للطبع تقديم ما يتعلق بالأصل، ثم بالعلة؛ لأنها مستنبطة منه، ثم بالفرع؛ لابتنائه عليها(٢)، وتقديم النقض على المعارضة في الأصل؛ لأن النقض لإبطال
(قوله): «بخلاف المتجانسة» أي: المتعددة من جنس واحد كاستفسارات فإن النشر فيه أقل، فهو من الخبط أبعد.
(قوله): «المرتبة طبعاً» سيأتي بيانه نقلا عن الآمدي.
(قوله): «فيكفي حينئذ جواب الأخير» أي: يتعين الأخير للسؤال، فيكفي حينئذ جواب الأخير «ويلغو ذكر الأول» فإن البحث عن تعليله وأنه بماذا يتضمن الاعتراف بثبوت حكم الأصل، فإنه ما لم يثبت لا تطلب علة ثبوته.
(١) فإن من عارض دليل المستدل فقد اعترف بصحة مقدماته، فلا يُمَكَّن من منعها بعد الاعتراف بصحتها. (جلال على المختصر).
(٢) عبارة العضد: عليهما.