هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[تعريف الاجتهاد]

صفحة 609 - الجزء 3

  (ونحوه الخلاف في المقلد) يعني: أن الخلاف في المقلد كالخلاف في المجتهد، فلو تزوج مقلد بغير ولي عند ظن إمامه صحة ذلك، ثم علم تغير اجتهاد إمامه فالمختار التحريم مطلقاً⁣(⁣١)، وقيل: الحل مطلقاً، وقيل: إذا اتصل حكم حل وإلا فلا.

  (وحكمه) أي: المقلد (بخلاف مذهب إمامه جار على الخلاف في الانتقال) وسيأتي إن شاء الله تعالى، فإن قلنا: إنه يجوز له الانتقال لم ينقض حكمه، وإلا نقض⁣(⁣٢) كما لو حكم المجتهد بخلاف اجتهاده، وقيل: إنه إنما ينقض حكمه إذا لم يقلد فيه أحداً من الأئمة، أما إذا قلد فيه غير إمامه فلا ينقض؛ لأنه لعدالته إنما حكم به لرجحانه عنده.

  واعلم أن في كون الحاكم مقلداً ثلاثة أقوال: أولها: أنه لا يصح حكم المقلد. وثانيها: أنه يصح؛ لأن التقليد طريق القاصر عن الاجتهاد، وكما يقلد في قيم المتلفات، قيل: وهذا أولى؛ لئلا تعطل الأحكام وتضيع الحقوق لقلة المجتهدين خصوصاً في زماننا. وثالثها: أنه يصح عند تعذر الاجتهاد.


(قوله): «جار على الخلاف في الانتقال وسيأتي إن شاء الله تعالى» في آخر باب التقليد، في بحث مسألة التزام مذهب معين، لكن لم يصرح فيها بالخلاف، وإنما أشار إليه بقوله في الشرح: على المختار.


(١) اتصل به حكم أم لا.

(٢) إلا أنا عرفناك أن حكم المقلد ليس بحكم رأساً فضلاً عن أن يكون صحيحاً أو غير صحيح، إنما هو ناقل لاجتهاد إمامه، وإمامه غير حاكم على الخصمين أيضاً، فلا حكم عليهما إلا إذا التزماه باختيارهما. (جلال).