هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[التقليد]

صفحة 640 - الجزء 3

  وقد يجاب بمنع كون مجتهد المذهب أضعف؛ لأنه يجب على المستفتي اتباع ظنه، فإذا علم أن هذا عالم بمذهب إمامه متبع له وذلك مجتهد مطلق كان فتوى صاحب مذهبه وإن لم يكن مجتهداً أرجح عنده من فتوى المجتهد المطلق.

  (و) رابعها: (المنع) من فتوى المجتهد في المذهب، وإليه ذهب أبو الحسين البصري وكثير من أصحابنا، وقوله: (كالعامي) إشارة إلى ما تمسكوا به. بيانه: أنه لو جاز للعالم غير المجتهد لجاز للعامي؛ لأنهما في النقل سواء (ورد بالفرق) فإن الدليل هو الإجماع⁣(⁣١)، وقد جوز للعالم دون العامي، والفارق علم المأخذ وأهلية النظر.


(١) السكوتي عليه، وإنكار إفتاء غيره، فقياس ما قام الدليل عليه على ما لم يقم عليه دليل في البطلان ظاهر البطلان. وأجيب بأن السكوت إنما كان لكون المسألة اجتهادية بعد تقرر المذاهب وعدم جدوى الإنكار، وقد تقدم أن السكوت في مثل ذلك لا يستلزم الإجماع، وأيضاً تراكيب المجتهد مثل تراكيب الشرع تحتاج إلى مثل ما تحتاج إليه تراكيب الشارع، فإذا اكتفينا في نسبة الحكم إلى المجتهد بمعرفة بعض القواعد لزم أن نكتفي بذلك في نسبة الحكم إلى الشارع، وإلا وجب أن يكون المفرع على مذهب المجتهد مجتهداً مطلقاً، أو لزم التحكم، وبذلك يبطل الجواب بالفرق بين العامي والمتأهل؛ لأن التأهل الناقص كلا تأهل، فهو طرد في المصحح. (مختصر وشرح الجلال عليه).