[التقليد]
  للانتقال، فيعمل بالعزائم، فإن تكافأت فالتخيير، وهذا فيما يخصه، وأما فيما يتعلق بالخصومات فالرجوع فيه إلى الحاكم كيف كان قطعاً لها، وقوله: (في الأصح) إشارة إلى ما قيل من وجوب التزام قول من أفتى أولاً، وإلى ما قيل من جواز الأخذ بالأخف؛ لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ}[البقرة: ١٨٥]، وغير ذلك من الأقوال.
  (وتحرم الرخص) فلا يجوز أن يأخذ من مذهب كل مجتهد بالأهون؛ لأدائه إلى الخروج عن الدين، وهو إجماع إلا ما يروى عن الشيخ أبي إسحاق المروزي، قال المحلي: والظاهر أن النقل عنه سهو؛ لأنه قد روي عنه التفسيق بذلك.
= بقرينة أن المؤلف # جعل قوله: في الأصح إشارة إلى ما قيل من وجوب التزام قول من أفتى أولاً، واستواء المجتهدين في صفات لهم لا يمنع من اختلاف أقوالهم في الأحوطية، وأما قول المؤلف # في الشرح: وإلى ما قيل من جواز الأخذ بالأخف فإشارة إلى خلاف آخر رواه في الفصول في مسألة الاستواء من أنه يأخذ بالأخف، ولم يذكره المؤلف #.
(قوله): «وغير ذلك من الأقوال» التي ذكرها في الفصول من أنه يأخذ في حقوق الله بالأخف وفي حقوق العبادة بالأثقل، وقيل: مخير في حقوق الله، ويرجع في حقوق العباد إلى الحاكم.
(قوله): «وتحرم الرخص» التسمية للقول الأخف من أقوال المجتهدين بالرخصة مجاز تشبيهاً بالرخصة المقابلة للعزيمة؛ وذلك أن أقوال المجتهدين كلها عزائم لا رخصة فيها؛ إذ الواجب على كل منهم ما حصل له الظن بأنه الحكم في حقه وحق مقلده، وذلك عزيمة؛ إذ يجب على المجتهد اتباع ظنه.