هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الأقوال في جواز تقليد الميت]

صفحة 648 - الجزء 3

  أجمع على خلاف قوله أم لا (كالأمارة)⁣(⁣١) فإنه لا يلزم من سقوطها للإجماع على خلافها في الزمن اللاحق سقوطها في الزمن السابق بحيث يمتنع العمل بها فيه.

  وإذا ثبت جواز تقليد الميت فاعلم أن ما يوجد⁣(⁣٢) من كلام المجتهد ومذهبه في كتاب معروف به قد تداولته النسخ يجوز لمن نظر فيه أن يقول: قال فلان كذا وإن لم يسمعه من أحد، نحو جامعي الهادي إلى الحق #؛ لأن وجودها على هذا الوصف بمنزلة الخبر المتواتر أو الاستفاضة⁣(⁣٣)، ولا يحتاج مثله إلى إسناد.

  (وفيه) أي: في تقليد الميت (أقوال أخر) غير ما تقدم، منها قول بعضهم بالجواز إن قلده في حياته واستمر عليه بعد وفاته لا غير، وقول آخرين بأنه أولى من تقليد الحي؛ لأنه يؤمن فيهما⁣(⁣٤) تغير الاجتهاد مع اختصاص الأول بكونه يصدق عليه أنه قلد حياً، وقول آخرين بأنه يجوز إذا نقله مجتهد في مذهبه؛ لأنه لمعرفة مداركه يميز بين ما استمر عليه، وما لم يستمر عليه فلا ينقل لمن يقلده إلا ما استمر عليه.


(قوله): «يجوز لمن نظر فيه» أي: في الكتاب المعروف للمجتهد الميت؛ وذلك لأن الوجادة أحد طرق الرواية كما سبق.

(قوله): «لأنه يؤمن فيهما» أي: في هذين الدليلين.

(قوله): «إذا نقله مجتهد في مذهبه» أي: إذا نقل قول المجتهد الميت مجتهد في مذهب ذلك الميت.


(١) يحسن أنه يكون قوله: كالأمارة بمعنى أن قول الميت يسقط بالإجماع كما تسقط الأمارة به، ومع عدم الإجماع فيهما لا يسقط شيء منهما، لكن عبارة الشرح لا تفيد هذا المعنى. (عن خط السيد العلامة عبدالقادر).

(٢) مثله في التحرير وفصول البدائع، ومثله بقوله: نحو كتب محمد بن الحسن وموطأ مالك، وروى الكلام المذكور عن كتاب فتاوى العصر في أصول الفقه لأبي بكر الرازي.

(٣) في (د): والاستفاضة.

(٤) أي: في هذين القولين.