[تعريف التعادل والترجيح]
  (بسببها) أي: بسبب التقوية، وهو وجود فضل في إحداهما.
  (مسألة: لا) يتصور (تعادل) فيما دلالته قطعية؛ إذ لا تعارض (بين قطعيين؛ للزوم النقيضين) لأن الكلام في تعادل المتعارضين وهما نقيضان، فلو وجدا(١) لثبت مقتضاهما (ولا) تعادل أيضاً بالمعنى الذي ذكرناه (بين قطعي وظني؛ لانتفاء الظن) بالقطع بالنقيض (و) أما التعادل (في الظنيين) فقد يكون في نفس الأمر وقد يكون في نظر المجتهد، أما التعادل (في نفس الأمر) ففيه قولان: أحدهما: (المنع) وهو مروي عن الإمام يحيى وأحمد بن حنبل والكرخي وأبي الحسين والشيخ أحمد صاحب الجوهرة، وإنما منع (للزوم العبث) بيان ذلك: أن المجتهد إما أن يجب عليه العمل بهما أو بأحدهما معيناً أو مخيراً أو لا يجب، والكل باطل؛ فالأول للتناقض، والثاني للتحكم، والثالث لاستلزام التخيير بين الإباحة والحرمة، وهو عمل في الشرع بالتشهي، أو بين(٢) الحرمة والوجوب وهو ترك لهما، والرابع للعبث.
  (و) ثانيهما: (الجواز) وهو قول الجمهور(٣)؛ وذلك (لعدم دليل المنع، وفيه نظر) لما سبق من الدليل(٤)، وقولهم: لا نسلم الحصر(٥) فيما ذكر من الأقسام؛
(قوله): «وهو» أي: سبب التقوية وجود فضل ... إلخ.
(قوله): «بالمعنى الذي ذكرناه» وهو استواء الأمارتين، في العبارة تسامح؛ إذ لا يصدق ذلك على استواء القطعي والظني، فلو قال: ولا تعادل بمعنى الاستواء بين قطعي وظني لكان أحسن.
(قوله): «وهو» أي: التخيير بين الحرمة والوجوب «ترك لهما» أي: للحرمة والوجوب لا تخيير فيهما؛ لأن الوجوب يقتضي الفعل حتماً، والحرمة تقتضي الترك حتماً، والتخيير يرفع ذلك.
(قوله): «وقولهم» مبتدأ، خبره يرجع به إلى العبث.
(١) في المطبوع: وجد.
(٢) في المطبوع: وبين.
(٣) وسواء كان في العبادات أو المعاملات. (فصول).
(٤) هو لزوم العبث.
(٥) هو قوله: إما أن يجب عليه العمل بهما إلخ.