[بيان الترجيح بين الأمارات الموصلة إلى التصديقات الشرعية]
  الطلاب فنقول: أما التعارض الواقع بين الظاهرين من الكتاب والسنة فإن كانت السنة متواترة فهي كالكتاب، وإن كانت آحاداً فإن تساويا في المتن(١) وفيما يرجع إلى أمر خارج(٢) فالكتاب أولى لتواتره، وإن كان متنها قطعياً دون متنه فالسنة أولى من ظاهر الكتاب، كأن تكون خاصة وهو عام، أو مقيدة وهو مطلق، أو متحدة المدلول(٣) وهو متعدده، أو صريحة الدلالة وهو بجهة الإشارة أو الاقتضاء أو التنبيه أو الإيماء أو المفهوم أو موافقة لدليل آخر كما يجي إن شاء الله تعالى، وظاهره على خلافه، أو غير ذلك مما تقدم مفصلاً، والوجه في ذلك أن تطرق الخلل إلى السنة إنما هو من جهة ذهول الراوي وغفلته عما رواه، وأما ظاهر الكتاب فالخلل يتوجه من جهته إلى جهة وقوفنا على جهة الدلالة أو جهة المعارضة أو دليل التأويل، واحتمال هذه أقرب من احتمال الغفلة في حق الراوي المعروف بالعدالة والثقة وكثرة التحرز. وأما التعارض بين الظاهرين من الإجماع والكتاب فالكلام فيه كما سبق سواء كان الإجماع متواتراً أو آحاد، إلا أن الإجماع قد يترجح بكونه غير قابل للنسخ، بخلاف الكتاب، وهكذا الكلام في التعارض بين السنة والإجماع، ثم قدم الكلام في الترجيح بين المنقولين على القسمين الأخيرين لأصالة المنقول في الأحكام الشرعية فقال:
(قوله): «أو الإيماء» هو الإشارة، فالاقتصار على أحدهما أولى.
(قوله): «أو موافقة» أي: السنة، وهو عطف على خاصة، أي: أو كانت موافقة.
(قوله): «وظاهره» أي: الكتاب «على خلافه» أي: خلاف المذكور، وهو الموافقة لدليل.
(قوله): «من جهته» أي: جهة الكتاب.
(قوله): «كما سبق[١]» من قوله: فإن كانت السنة متواترة ... إلخ.
(١) بأن كانا أمرين أو نهيين أو عامين أو خاصين أو غير ذلك.
(٢) أي: عن السند والمتن والمدلول. (شرح مختصر للجلال معنى).
(٣) أي: غير مشتركة، وهو متعدده أي: مشترك.
[١] هنا بياض في الأمهات، وفي حاشية هنا ما لفظه: في قوله: مسألة إذا عارضه نص من الكتاب والسنة في آخر المقصد الثالث، أعني الإجماع. (حبشي).