[مسألة: في الترجيح بين القياسين بحسب دليل حكم الأصل]
  عين الحكم فقط، فالمشاركة في جنس العلة وجنس الحكم لا عينهما، فالأول ظاهر، والثاني لأن العلة هي العمدة في التعدية، فكلما كان التشابه فيها أكثر كان أقوى، وعكس بعض الحنفية معللاً بأن الحكم هو المقصود الأصلي فقوة التشابه فيه أولى. والثالث ظاهر، والترجيح بين الأجناس فيهما(١) بحسب مراتبها قرباً وبعداً (و) يرجح أحد القياسين (بثبوته) أي: الحكم (في الفرع جملة) لا تفصيلاً، والقياس لتفصيل الحكم لا لتحصيله، والآخر بالعكس؛ لأن إثبات تفصيل الشيء الثابت أهون من تحصيله من أصله(٢)، فيكون أقرب إلى الظن وأسرع إلى القبول، وللخلاف في الثاني(٣) كما تقدم.
= ثيب فلا يولى عليها في النكاح كما لا يولى فيه على الثيب البالغة، مع قول الحنفي: عاجزة عن إنكاح نفسها فيولى عليها في النكاح كما يولى فيه على المجنونة، فإن الأول مقدم؛ إذ العلة - وهي الثيوبة - في الأصل والفرع متحدة، وكذا الحكم، وهو الولاية في النكاح، بخلاف الثاني، فإنه وإن اتحد الحكم فالعلة مختلفة؛ لأن عجز الصغيرة غير عجز المجنونة[١]. ومثال الأول مع الثالث قول الحنفي: صغيرة فيولى عليها في النكاح كما يولى عليها في المال، وذلك لأن ولاية المال وولاية النكاح متحدان جنساً. ومثال الأول مع الرابع قوله: عاجزة عن إنكاح نفسها فيولى عليها في النكاح كما يولى عليها في المال مع الجنون. اهـ أي: فيعتبر قول الشافعي المتقدم مع كل من الأمثلة اللاحقة فتأمله.
(١) أي: في جنس العلة وجنس الحكم. اهـ منه.
(٢) مثاله أن يقال: قد ثبت الحد في الخمر من دون تعيين الجلدات فيعين عددها بالقياس على القذف[٢] مع ما لو قيل: مائع كالماء فلا يحد شاربه. (طبري).
(٣) الثاني لأبي هاشم، فإنه منع القياس فيه.
[١] في الطبري: لأن عجز الصغر غير عجز الجنون.
[٢] في المطبوع: بالقياس على الخمر. والمثبت من الطبري.