[مسألة: في الترجيح بين القياسين بحسب دليل حكم الأصل]
[مسألة: في الترجيح بين القياسين بحسب دليل حكم الأصل]
  (مسألة: و) أما الترجيح بين القياسين المتعارضين بحسب دليل حكم الأصل فإنه (يرجح بقوة دليل حكمها) في الأصل؛ كأن تثبت في أحد الأصلين بالمنطوق وفي الآخر بالمفهوم؛ لقوة الظن بقوة الدليل (و) هكذا إذا كان دليل الحكم في أحد الأصلين مما وقع (الاتفاق على عدم نسخه) والآخر مما وقع الاختلاف فيه قدم الأول؛ لبعده عن الخلل(١)، ويرجح القياس أيضاً بوقوع حكم أصله (وجريه على السنن) أي: سنن القياس على ما وقع حكمه معدولاً عن السنن(٢)، وهو ذو النظير المعقول معناه؛ للاختلاف فيه كما سبق.
  (و) أما الترجيح بين القياسين بحسب الفرع فيرجح أحدهما على الآخر (بالمشاركة في العينين) أي: مشاركة الفرع للأصل في عين العلة وعين الحكم (فالعلة فالحكم فالجنسين)(٣) أي: فالمشاركة في عين العلة فقط، فالمشاركة في
(قوله): «بقوة دليل حكمها» أي: العلة، وإضافة الحكم إليها للملابسة وإن كان الشائع إضافة الحكم إلى الأصل أو إلى الفرع.
(قوله): «بوقوع حكم أصله وجريه» هذان قد تنازعا على السنن.
(قوله): «فالجنسين» أي: جنس الحكم وجنس العلة، هذا وقد عرفت أن المؤلف # لم يتعرض للترجيح بأمر خارج؛ لأنه يعرف مما سبق، مثلا ترجح القياس لموافقته لعمل أهل المدينة والأئمة أو نحو ذلك.
(١) مثاله: قول الحنفي في إيلاج الدبر بغير إنزال: إيلاج في أحد السبيلين بلا إنزال فلا تبطل به طهارة الغسل كما إذا أولج في السبيل الآخر ولا ينزل، فيقول الشافعي: مظنة لخروج المني فيبطل به الغسل كالطهر الآخر بالنوم مضطجعاً إذا لم يخرج منه شيء، فإن القياس الثاني أرجح؛ لأن حكم الأصل في الأول مختلف في نسخه بخلاف الثاني. (رفواً).
(٢) كمسألة العرايا فإنها جاءت على خلاف قاعدة الربويات لحاجة الفقراء، ومسألة الشاة المصراة، قال في بعض الحواشي هنا: والمختار الجواز، فيجوز بيع العنب بخرصه زبيباً قياساً على مسألة العرايا، ورد البقرة المصراة مع قيمة لبنها قياساً على الشاة المصراة.
(٣) عبارة الكافل مع شرحه للطبري: ويرجح لمشاركته أي: مشاركة الفرع للأصل في عين الحكم وعين العلة على الثلاثة الأخر، وهي المشاركة في عين الحكم وجنس العلة، أو العكس، أو جنس الحكم وجنس العلة، مثال الأول مع الثاني قول الشافعي في الثيب الصغيرة: =