هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[مسألة: في الترجيح بين الحدود السمعية]

صفحة 709 - الجزء 3

  فإن أمكن تأويل أحد النقلين⁣(⁣١) في أحدهما رجح الآخر⁣(⁣٢)؛ للجمع⁣(⁣٣)، وإلا فالنقل الشرعي أولى؛ لأن إهمال النصوص على وجه لا يمكن العمل بها مراعاة لموافقة النقل الشرعي غير معهود، وهذا في الحدود، وتعدد طرق الترجيح في الحجج على هذا النحو، والله أعلم.


(قوله): «لأن إهمال النصوص» أي: الشرعية.

(قوله): «مراعاة لموافق النقل الشرعي» صوابه اللغوي⁣[⁣١].

(قوله): «غير معهود» خبر أن.

(قوله): «وتعدد طرق» مبتدأ، خبره على هذا النحو.


= وليس كذلك⁣[⁣٢]؛ إذ لا يتصور نقل لغوي، وذلك ظاهر، ويؤيد هذا عبارة المؤلف # في آخر الكلام حيث قال: وإلا فالنقل الشرعي، فاقتصر على النقل الشرعي ولم يذكر النقل اللغوي، ثم قال بعد ذلك: لموافقة النقل الشرعي، وكان الصواب اللغوي، لكنه لما لم يتصور النقل اللغوي عدل إلى الشرعي مع عدم استقامته. وعبارة المنهاج: لأجل التقرير، أي: تقرير اللغوي، ولفظه في هذا المقام: ومنها: أي من وجوه الترجيح المركب أن يكون أحدهما على وفق النقل السمعي إلا أنه مخالف للقاعدة اللغوية، والآخر بعكسه، فإن أمكن تأويل النقل الشرعي فالموافق للقاعدة اللغوية أولى؛ إذ التأويل أغلب من التغيير، كيف وأن اللازم من التقرير إنما هو التأويل - يعني: للنقل الشرعي - ومن العمل بظاهر النقل التغيير والتعطيل، والجمع بين الدليلين بقدر الإمكان أولى من تعطيل أحدهما، فإن لم يمكن التأويل فما هو على وفق النقل أولى؛ إذ التغيير معهود في الشرع، وإهمال النصوص على وجه لا يمكن العمل بها لأجل التقرير للغة غير معهود. (من خط قال فيه: من خط سيلان، وقد نسب إلى حاشيته المسماة بالضياء إلا أنه لم يوجد فيها في النسخ التي لدينا).

(١) بأن يقال في الشرعي مثلاً: إنه باق على معناه اللغوي، والزيادة التي اعتبرها الشارع فيه شروط خارجية.

(٢) وهو الموافق للشرعي أو اللغوي؛ إذ اللازم من العمل بظاهر النقل التغيير والتعطيل، إلى آخر الحاشية المارة.

(٣) في حاشية: لعله يصير حينئذ من باب الجمع بين المتعارضين لا من باب الترجيح.


[١] قال في بعض الحواشي على قول المؤلف: لا يمكن العمل بها مراعاة ... إلخ: أي لا يمكن العمل المعلل بهذه المراعاة، فلا وجه لما يقال: صوابه اللغوي.

[٢] إذا أريد بالعكس أن يكون موافقاً للغوي مخالفاً للنقل الشرعي لم يرد ما ذكر في هذه الحاشية، إلا أن هذا التفسير لا يناسبه قوله: فإن أمكن تأويل أحد النقلين إلخ. (منه).