[أحكام القضايا]
  لإمكان تخلف مدلولهما(١).
  وذكر التسليم(٢) لإدخال ما تركب من قضايا غير صادقة في نفس الأمر.
  وقوله: «لذاته» أي: لا لمقدمة غريبة، وفسروها بما تكون حدودها مخالفة لحدود
(قوله): «تخلف مدلولهما» إذ الحاصل عنهما إنما هو الظن بشيء آخر[١].
(قوله): «وذكر التسليم» أي: ذكر قوله: إذا سلمت.
(قوله): «غير صادقة» كقولنا: كل إنسان حجر، وكل حجر حمار، فإن هاتين وإن كذبتا إلا أنهما لو سلمتا لزم عنهما أن كل إنسان حمار، ومثل ما ذكره المؤلف ذكره في شرح الشمسية.
وذكر الشريف في حاشية شرح المختصر أن قيد التسليم لا مدخل له في الاستلزام؛ فإن تحقق اللزوم لا يتوقف على تحقق الملزوم ولا اللازم كما ذكره المؤلف # في القضايا الكاذبة.
قال السيد: وإنما صرح بتقدير التسليم إشارة إلى أن القياس من حيث هو قياس لا يجب أن تكون مقدماته صادقة، ولو ترك هذا القيد لتوهم أن تلك القضايا متحققة في الواقع، وأن اللازم متحقق فيه أيضاً.
(قوله): «حدودها» أي: أطرافها، وهي الموضوعات والمحمولات.
(قوله): «مخالفة لحدود مقدمتي القياس» هذا ذكره بعض شراح الشمسية، وهو شامل لعكس النقيض؛ لأنه وإن كان لازماً لإحدى المقدمتين بناء على أن كل واحدة تستلزم عكس نقيضها لكن حدوده مخالفة لحدود المقدمتين، ولهذا لم يبين به المؤلف إنتاج الضرب الرابع من الشكل الثاني كما سيجيء إن شاء الله تعالى.
وأما العكس المستوي فحدوده لا تخالف حدودهما؛ فلذا تبين به إنتاج بعض الأشكال كما يأتي.
ونقل بعض شراح الشمسية عن شرح المطالع أن الاستلزام بطريق عكس النقيض داخل في القياس كما في العكس المستوي، قال: لأن الغرض من وضع القياس استعلام المجهولات على وجه اللزوم، والمقدمات كما تستلزم المطالب بطريق العكس المستوي كذلك تستلزمها بواسطة عكس النقيض من غير فرق في الاستلزام، فإنك كما تقول في العكس المستوي: متى صدقت المقدمتان صدقت إحداهما مع عكس الأخرى، ومتى صدقتا صدقت النتيجة - كذلك أمكنك إجراء ذلك بعينه في عكس النقيض، بخلاف المقدمة الأجنبية فإن الملزوم بالحقيقة ليس هو المقدمتين، بل معهما. انتهى. وسيأتي في الضرب الرابع من الشكل الثاني إن شاء الله تعالى نقلاً عن شرح المختصر وحواشيه ما يؤيد هذا.
(١) إن قلت: هذا ينافي اندراجهما في الدليل المعرف بأنه ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. أجيب عن ذلك بأنه يجوز أن يتخلف الشيء الآخر مع لزوم العلم به للعلم بالشيء الأول؛ لأن المعلوم قد يتخلف عن العلم، وبأن المراد باللزوم في تعريف الدليل المناسبة المصححة للانتقال. (من شرح إيساغوجي للشيخ عبدالملك العصامي).
(٢) قوله: وذكر التسليم ... إلخ كقولك للفرس المنقوش على الجدار: هذا فرس، وكل فرس صهال، فهذا صهال. (شرح تهذيب).
(*) فيندرك في الحد القياس الصادق المقدمات وكاذبها والبرهاني والجدلي والخطابي والشعري كما لا يخفى، وأما المغالطة ففي اندراجها إشكال. (شرح شمسية).
[١] الحصر غير مسلم. (حسن مغربي ح).