هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل: [في الكلام في الوضع والواضع وطريق معرفة اللغات]

صفحة 308 - الجزء 1

  اللهم إلا أن يقال: المراد الدلالة عليه من حيث إنه مراد فإنها هي الدلالة المعتبرة عند أهل العرف وأرباب البلاغة، وأنها تتوقف على القرينة.

  أو يقال: المراد بكونها بنفسه أن لا يكون فهمه بواسطة شيء آخر، وفهم اللازم⁣(⁣١) من اللفظ بواسطة فهم الملزوم.


(قوله): «اللهم إلا أن يقال: المراد الدلالة عليه من حيث إنه مراد» يعني فإن الدلالة عليه من هذه الحيثية متوقفة على القرينة؛ لأن اللفظ الملزوم قد أريد به مجرد اللازم. ولو قال: من حيث إنه هو المراد بالحصر وترك الاستبعاد لكان أولى كما هو مقتضى عبارة الشيخ | المنقولة آنفاً وعبارة المؤلف # أيضاً في بحث التخصيص.

(قوله): «عند أهل العرف وأرباب البلاغة» لأن المتكلم بالمجاز إذا لم يقصد المعنى المجازي لم يعد كلامه بليغاً، وقد سبق أيضاً عن السيد المحقق وغيره التصريح بأن القرينة إنما هي من حيثية الإرادة.

(قوله): «أو يقال المراد بكونها» أي: دلالة اللفظ «بنفسه أن لا يكون فهمه بواسطة شيء آخر» أي: لا يراد بدلالته بنفسه أن لا يكون بواسطة القرينة ليرد اللفظ المستعمل في اللازم، بل يراد أن لا يكون فهمه بواسطة شيء آخر سواء كان ذلك الشيء هو القرينة أو غيرها، وفهم اللازم بواسطة فهم الملزوم لا بواسطة القرينة.


(١) قوله: «وفهم اللازم من اللفظ» وأما الجزء فإنما يكون معنى مجازياً إذا كان ملحوظاً مفصلاً ممتازاً عما عداه، وفهمه بهذا الاعتبار بعد فهم الكل وبواسطته. (من حواشي السمرقندي على شرحه للرسالة السمرقندية).