هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل: [في المشترك]

صفحة 409 - الجزء 1

  أي: تتبع كلام العرب، كالعين⁣(⁣١) والقرء والجون وعسعس وغير ذلك مما لا يحصى، ومن تتبع كتب اللغة علمه علماً ضرورياً.

  وإلى الثاني والثالث بقوله: (وفي الكتاب والسنة) يعني أن الأصح وقوع المشترك في الكتاب والسنة، وقد منعه قوم في الكتاب، وقوم فيه وفي السنة كما عرفت، قالوا: لو وقع فإما أن يقع مبيناً أو لا، وكلاهما باطل، أما الأول


= أعني تتبع الجزئيات لإثبات حكم كلي، وهو ظاهر⁣[⁣١]، بل الحجة في التحقيق على وقوعه إطباق أهل اللغة على أن القرء للطهر والحيض معاً على البدل كما ذكره ابن الحاجب، ولذا قال المؤلف #: علمه علماً ضرورياً؛ فإن الاستقراء المصطلح لا يفيد الضرورة⁣[⁣٢]. وقد اعترض في الجواهر بما ذكره ابن الحاجب من الاستدلال بأن القرء للحيض والطهر بأنه إن أراد أنه موضوع لهما فلا نسلم الإطباق على ذلك؛ للخلاف فيه.

(١) وإن أراد أنه يستعمل لهما فلا نسلم أنه يلزم منه الاشتراك؛ لجواز أن يكون حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر، ثم اختار الطرف الثاني وأجاب عن قولهم: لا نسلم ... إلخ بأن استعماله لهما على سبيل البدل من غير ترجيح مستلزم للاشتراك قطعاً، وحقق ذلك بما لا يحتمله المقام.

(قوله): «والقرء» هو بفتح القاف في اللغة الفصيحة وقد يضم.

(قوله): «وعسعس» لأقبل وأدبر.

(قوله): «قالوا: لو وقع ... إلخ» ظاهره أن هذا حجة للمانعين في الكتاب فقط⁣[⁣٣]، ومقتضى ذلك لزوم القول منهم بوجود ما لا حاجة إليه في السنة، ولو استدل للمانعين في الكتاب فقط بغير هذه الشبهة كما فعل الشيخ العلامة في شرح الفصول لكان أولى، فإنه استدل للمانع في الكتاب فقط بأنه تعالى قادر على الإتيان موضع كل مشترك بمنفرد.

ثم قال: وأجيب بأن المقام قد يقتضي الإتيان بالمشترك لغرض، كحصول الإبهام به أولاً ثم تفسيره بالمنفرد فيكون أوقع في النفس. ثم استدل للمانع في القرآن وفي السنة بما ذكره المؤلف # هنا.


(١) للباصرة والجارية، والقرء للحيض والطهر، والجون للأسود والأبيض، وعسعس لأقبل وأدبر.


[١] فإنه في الاستدلال على وقوع المشترك وجود فرد منه في اللغة كالقرء مثلاً من غير احتياج الاستدلال إلى الاستقراء المصطلح بل الحجة ... إلخ كلام المحشي. (ح من خط شيخه).

[٢] قد سلف له ما عرفته من إفادة بعضه القطع. (ح عن خط شيخه).

[٣] غير مسلم؛ فإن الظاهر أنه جعله حجة شاملة لمن منعه في الكتاب وفي الكتاب والسنة معاً؛ بدليل قوله في الآخر: وكلاهما نقص يجب تنزيه الكتاب والسنة عنه. (ح ن). بل وفي أول الكلام دلالة على ذلك حيث قال: وإلى الثاني والثالث فتأمل. (عن خط شيخه).