هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل: [في المشترك]

صفحة 410 - الجزء 1

  فلاستلزامه التطويل بلا فائدة؛ لإمكان بيانه بمنفرد⁣(⁣١) لا يحتاج إلى البيان فلا يطول⁣(⁣٢). وأما الثاني⁣(⁣٣) فلعدم الفائدة، وحاصله لزوم ما لا حاجة إليه أو ما لا يفيد، وكلاهما نقص يجب تنزيه الكتاب والسنة عنه.

  والجواب: باختيار الأول، ولا نسلم لزوم التطويل بلا فائدة؛ إذ ربما يقع البيان بالمجموع كعين جارية⁣(⁣٤)، ولو جيء بأحدهما لم يعلم المراد، أو لاشتمال


(قوله): «التطويل بلا فائدة» كأن يقال: عسعس بمعنى أقبل أو بمعنى أدبر.

(قوله): «لإمكان بيانه بمنفرد» أي: بما ليس بمشترك فلا يحتاج إلى بيان، كأن يقال: أقبل وأدبر. قال الشريف: وقد يقال: ربما لم يكن للمعنى المقصود لفظ منفرد فلا يمكن بيانه به.

(قوله): «وحاصله لزوم ما لا حاجة إليه» أي: في إفهام المقصود، وذلك على تقدير البيان، أو ما لا يفيد المقصود، وذلك على تقدير عدم البيان.

(قوله): «إذ ربما يقع البيان بالمجموع ... إلخ» قال الشريف: ولأن ذكر الشيء مجملاً أولاً ومفصلاً ثانياً أوقع.

(قوله): «أو لاشتمال» معطوف على قوله: «إذ ربما»، وأما في عبارة السعد حيث قال: إذ ربما يقع البيان بالمجموع أو يشتمل فمعطوف على يقع، وهو ظاهر. وإنما قال: ربما ... إلخ لإخراج نحو عسعس فإنه يقع البيان بأقبل وحده أو أدبر وحده.


(١) لأنه سبحانه قادر على الإتيان موضع كل مشترك بمنفرد. قلنا: قد يقتضي المقام الإتيان بالمشترك لغرض كحصول الإبهام أولاً ثم تفسيره بالمفرد ثانياً فيكون أوقع في النفس. (شرح فصول).

(٢) قيل: هو مضارع طال وفيه. اهـ لعله أشار بـ (فيه) إلى أن الإلزام من الخصم وقع بلزوم التطويل المنافي للبلاغة المحترز عنه في حد الإطناب؛ لأنه الزائد على المراد لا لفائدة، وقد اعتبروا في حد الإطناب الفائدة، فالمناسب للبيان ذكر التطويل لا الطول؛ لأنه لا يطلق الطول على ما يطلق عليه التطويل. (سيدي هاشم بن يحيى الشامي |).

(*) وفي بعض النسخ: فلا يطوّل بالتشديد للواو.

(٣) وهو الذي لم يقع مبيناً.

(٤) المفهوم من احتجاجهم أن التطويل من حيث اجتماع المبين والبيان للغنية عنه بمنفرد واضح كما يقال: رأيت نهراً فإنه أخصر من رأيت عيناً جارية، فالجواب بحصول البيان بالمجموع غير دافع للتطويل، ولم يذكر الجواب هذا في شرح العضد فينظر. (من أنظار السيد صلاح بن حسين الأخفش |).

(*) وفي حاشية: قلت: فليؤت بمفرد غيرهما كقول المدعي، بأن يقال في عين جارية: ماء ونحوه، فينظر في الجواب.