فصل: في تعريف الحقيقة والمجاز وبيان أقسامهما وأحكامهما
  يكن اسم الشيء كالماء والعسل ومثلهما (القرآن بإزاء) مفهوم (كلي يصدق على الجملة وعلى أي بعض منها) ولذلك لو حلف لا قرأ القرآن حنث بقراءة آية، وصح أن يقال: هذه الآية قرآن وبعض قرآن بالاعتبارين(١)، بخلاف المائة(٢) والرغيف.
  (وإن سلم) أن القرآن كله عربي فلا يلزم من كونها(٣) في القرآن امتناع كونه عربياً (فقد يطلق العربي) ولو مجازاً (على ما غالبه كذلك) أي: عربي، كشعر فيه فارسي وعربي فإنه ينسب إلى ما غلب فيه منهما، وإطلاق العربي على القرآن لا يستلزم كونه حقيقة فيه، غايته أن يقال: الأصل في الإطلاق الحقيقة، لكن المجاز قد يرتكب لما ذكرنا من الدليل على كونها حقائق شرعية.
  (وتوقف الآمدي) في الوقوع وعدمه لتعارض الأدلة عنده فلم يختر شيئاً.
  واعلم أنها قد اختلفت الكتب في نقل المذاهب في هذه المسألة، فقال الإمام يحيى في معياره: في وقوع الشرعية أربعة مذاهب: أولها: نفيه، وعزاه إلى بعض المرجئة وأبي بكر الباقلاني.
  وثانيها: أنها باقية على إفادة معانيها اللغوية مع زيادة أمور اشترطها الشرع،
(قوله): «وإن سلم أن القرآن كله عربي» التأكيد ينافي[١] ما يأتي من إطلاق العربي على ما غالبه عربي، وعبارة شرح المختصر: سلمنا أنها غير عربية وأن القرآن عربي لكن لا نسلم أن كونها في القرآن يمنع كون القرآن عربياً.
(١) كونه اسماً للمفهوم الكلي أو للمجموع الشخصي.
(٢) فإن اسم الكل لا يطلق على بعضها، وهو العشرة. اهـ رفو
(*) فلا يصدق على البعض منه؛ لأنه لم يشارك البعض الكل في مفهوم الاسم، فإن المائة اسم لمجموع الآحاد المخصوصة. (سعد).
(٣) أي: الحقائق الشرعية.
[١] التأكيد للكل المجموعي، ولا بد منه؛ ليصح ابتناء آخر الكلام، وعبارة شرح المختصر وإن لم يصرح به فهو مراد، فتأمل. (ح عن خط شيخه).