هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

فصل: في تعريف الحقيقة والمجاز وبيان أقسامهما وأحكامهما

صفحة 478 - الجزء 1

  للأب للمسببية، واللازم باطل اتفاقاً.

  (و) أجيب: بمنع الملازمة؛ فإن العلاقة ما (هي) إلا (مصححة) أي: مقتضية لصحة الاستعمال (فلا يضر التخلف⁣(⁣١)) عن المقتضي للصحة؛ لجواز أن يكون لمانع مخصوص، فإن عدم المانع⁣(⁣٢) ليس جزءاً من المقتضي، على أن شرط الاستعارة منتف في «نخلة» لطويل غير إنسان، وهي المشابهة في أخص الأوصاف، وأما إطلاقها على الإنسان الطويل فليس الجامع فيه مجرد الطول، بل مع فروع وأغصان في أعاليها وطراوة وتمايل فيها.


(قوله): «لمانع مخصوص» يعني بتلك الصورة، فلا يلزم منه قدح في الاقتضاء.

(قوله): «فإن عدم المانع» هذا متفرع على مقدر؛ إذ المعنى: فلا يقدح في الاقتضاء؛ فإن عدم المانع، وهو مصرح به في عبارة الشريف.

(قوله): «ليس جزءاً من المقتضي» وإذا لم يكن جزءاً منه كان اقتضاء المقتضي تاماً وإن وجد المانع، بخلاف ما لو كان عدمه جزءاً من المقتضي فإنه لا يتم مع وجود المانع.

قال السيد المحقق: وبهذا القدر يتم مقصودنا ولا يلزمنا تعيين المانع، فما علم امتناع استعماله مع العلاقة حكم بوجود مانع هناك إجمالاً، وما لم يعلم فيه ذلك فإن علم أو ظن وجود مانع لم يستعمل وإلا جاز استعماله؛ لأن الأصل عدم المانع.


(١) أي: تخلف جواز الاستعمال.

(٢) وقع قوله: «ليس جزءاً من المقتضي» على سبيل التمثيل، أي: ليس جزءاً منه ولا لازماً له خارجاً عنه أيضاً حتى لا ينعكس ولا يتخلف. (ميرزاجان).