هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[حكم اللفظ إذا دار بين الاشتراك والنقل]

صفحة 512 - الجزء 1

[حكم اللفظ إذا دار بين الاشتراك والنقل]

  وإذا دار اللفظ بين الاشتراك والنقل فقد (قيل و) هو قول الرازي ومتابعيه: (النقل أولى من الاشتراك⁣(⁣١) لإفراده في الحالتين) أي: لأن اللفظ المنقول مدلوله مفرد قبل النقل وبعده، أما قبل النقل فلأن مدلوله المنقول عنه وهو المعنى اللغوي لا غير، وأما بعده فهو المنقول إليه الشرعي أو العرفي لا غير، وإذا كان مدلوله مفرداً فلا يمتنع العمل به. (لا المشترك) فإن مدلوله متعدد في الوقت الواحد (فهو مجمل) لا يعمل به إلا لقرينة، وهذا بناء على مذهبه⁣(⁣٢) من أنه لا يحمل على الجميع (وقد سبق) الكلام فيه⁣(⁣٣)، ولعل من يحمله على الجميع لا يبعد ترجيحه للاشتراك؛ لأن النقل خلاف الأصل.

  مثاله: لفظ الزكاة يحتمل أن يكون مشتركاً بين النماء والقدر المخرج من النصاب وأن يكون موضوعاً للنماء فقط ثم نقل إلى القدر المخرج شرعاً⁣(⁣٤).


(قوله): «قيل: والنقل أولى من الاشتراك» جعل في الفصول الاشتراك والنقل والمجاز والإضمار والتخصيص والنسخ خلاف الأصل، واحتمال قول المتكلم لأحدها هو المخل بفهم مراده، وقد ذكر الشيخ | في شرحه أن التعارض بين الأمور المذكورة يأتي على خمسة عشر وجهاً، وبين ما هو الراجح، وطول الكلام، وهو بحث نفيس فخذه من موضعه. وقد اقتصر المؤلف # من ذلك على بيان المعارضة بين ثلاثة وأغفل باقيها روما للاختصار.

(قوله): «بناء على مذهبه» أي: الرازي.


(١) كلفظ الزكاة المستعمل في إخراج مال مخصوص فإنه يحتمل أنه نقل من النماء الذي هو معناه الأصلي إليه مع الإضراب عن المعنى الأصلي ونسخه به ويحتمل أن يكون مشتركاً بينهما حقيقة فيهما. (شرح ابن جحاف).

(٢) الذي تقدم للرازي أنه ممتنع بين النقيضين.

(٣) من أن الإخلال بالتفاهم ممنوع؛ فإن المشترك يحصل به الفهم مفصلاً مع القرينة المعينة للمقصود منه ومجملاً بدونها، والإجمالي يقصد كما يقصد التفصيلي كما في أسماء الأجناس. (شرح ابن جحاف).

(٤) وعبارة المحلي في شرح الجمع: كالزكاة حقيقة في النماء محتمل فيما يخرج من المال لأن يكون حقيقة أيضاً - أي: لغوية - ومنقولاً شرعياً.