[حكم اللفظ إذا دار بين المجاز والنقل]
  عليها أولى؛ لأنه يظن أنه الغالب الأكثر في الكلام، فإذا تحقق انتفاء الغلبة فلا عبرة بكون الشيء من مظانها، وإذا تحققت فلا بأس في عدم ما هو من مظانها، ففي المشترك علم عدمها فلا يفيده اشتماله على ما هو من مظانها، وفي المجاز تحققت فلا يضره الخلو عما هو من مظانها.
[حكم اللفظ إذا دار بين المجاز والنقل]
  (و) إذا دار اللفظ بين المجاز والنقل فالمختار أيضاً أن المجاز أولى (من النقل؛ لكثرته وعدم استلزامه نسخ الأول) وهو المعنى الحقيقي، بخلاف النقل فيهما. مثاله: لو أطلق الشارع الصيام على الإمساك المخصوص وترددنا في أنه وضعه له بحيث نطلقه عليه بلا قرينة أو لم يضعه له وإنما استعمله فيه مجازاً من قبيل إطلاق اسم البعض على الكل(١) مع فرض تصحيح هذه المناسبة للتجوز فالحمل على المجاز أولى.
(قوله): «بكون الشيء من مظانها» أي: من مظان الغلبة.
(قوله): «وإذا تحققت» أي: ثبتت الغلبة، فهو على لفظ المبني للفاعل.
(قوله): «فلا باس في عدم» في السعد: بعدم كونه من المظان.
(قوله): «عدمها» أي: الغلبة.
(قوله): «تحققت» أي: الغلبة.
(قوله): «من قبيل إطلاق اسم البعض على الكل» هكذا في شرح الفصول للشيخ العلامة |، وقد قيل: الصواب باسم الكل على البعض، ولا يصح ذلك فتأمل[١]، وقيل: من باب إطلاق المطلق على المقيد كما هو الأنسب كما تقدم في الحقيقة الشرعية.
(قوله): «مع فرض تصحيح هذه المناسبة» إشارة إلى ما ذكره السعد من أنه ليس كل جزء وكل صالحاً لعلاقة التجوز، بل إذا كان مثل العين للربيئة كما ذلك معروف في موضعه.
(١) في حاشية بعد كلام ذكر بعضه سيلان ما لفظه: بل الصواب إطلاق المطلق على المقيد فإنه أطلق مطلق الإمساك وأراد الإمساك الخاص المقيد، وهو مراد المصنف بإطلاق اسم البعض على الكل، وأراد بالبعض المطلق لكونه جزءاً للمقيد فتأمل. (من خط سيدي العلامة عبدالقادر بن أحمد |).
[١] إذ الصوم ليس جزءاً للإمساك حتى يكون من إطلاق اسم الكل على البعض، بل جزئي له، بخلاف إطلاق اسم البعض على الكل بأن يعتبر الصوم مركباً من الإمساك والنية مثلاً مع الوقت المخصوص فالإمساك جزء له فتأمل. (ح عن خط شيخه).