هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الأحكام التكليفية]

صفحة 614 - الجزء 1

  والمستحب لا يرادفان المندوب⁣(⁣١)، بل (ما أمر به #) بخصوصه (ندباً) أي: أمر ندب - بأن تقوم قرينة تصرفه عن الوجوب - فإما أن يواظب عليه أو لا (فإن واظب عليه فمسنون) كرواتب الفرائض (وإلا) يواظب عليه بل أمر به أمر ندب سواء فعله تارة وتركه أخرى أم لم يفعله أصلاً (فلا) يسمى مسنوناً.

  ووافق القاضي حسين⁣(⁣٢) وغيره من الشافعية ما ذكرناه في المسنون، وخصوا ما فعله ÷ مرة أو مرتين باسم المستحب، وما لم يفعله أصلاً باسم التطوع⁣(⁣٣)، قالوا: لأن السنة في الأصل الطريقة والعادة⁣(⁣٤)، والمستحب المحبوب، والتطوع الزيادة⁣(⁣٥). وهذا مجرد اصطلاح، ولا وجه لما ذكروه من الاحتجاج؛ إذ لا تجب ملاحظة المعنى اللغوي، وإن سلم فلا نسلم امتناع ملاحظته؛ إذ يصدق على كل واحد من الأقسام أنه طريقة وعادة وأنه محبوب للشارع وأنه زائد على الواجب؛ فلا يمتنع الترادف.


(قوله): «والمسنون والمستحب لا يرادفان المندوب» مقتضى هذا أنه لا ترادف عند أئمتنا $ بين المستحب والمندوب وكما هو في الفصول، لكن قوله فيما يأتي: «وإلا فلا يسمى مسنوناً» قاضٍ بأن المستحب يرادف المندوب، فلو اقتصر هاهنا على المسنون لوافق ما يأتي، أو قال: وإلا فالمستحب وحذف قوله في الشرح: أم لم يفعله أصلاً لوافق ما ذكره هنا، ووافق ما في الفصول، وسلم من الاعتراض بأن ما لم يفعله أصلاً لا يصدق عليه أنه لم يواظب عليه؛ إذ عدم المواظبة إنما تصدق على ما قد فعل مرة أو مرتين كما هو مقتضى ما في شرح الفصول، ويكون التخالف بين كلام الأئمة والقاضي حسين في التطوع فقط.


(١) في شرح الفصول للسيد صلاح مع شيء من عبارته أي الفصول: والمسنون غير مرادف للمندوب والمستحب، وعبارة المتن توافق هذا، والله أعلم.

(٢) المحاملي من أصحاب الشافعي.

(٣) ولم يتعرضوا للمندوب لعمومه للأقسام الثلاثة بلا شك. (محلي على الجمع).

(٤) في الدين وأنه محبوب للشارع يطلب. (محلي).

(٥) في المطبوع: بالزيادة.