[الأحكام التكليفية]
[المندوب]
  (مسألة: المندوب) في اللغة: المدعو إليه، قال الجوهري: يقال: ندبه لأمر فانتدب له، أي: دعاه له فأجاب، وسمي النفل به لدعاء الشرع إليه، وأصله المندوب إليه، ثم توسع فيه بحذف حرف الجر فاستكن الضمير.
  وفي الاصطلاح: (ما يمدح فاعله) أي: فعل مكلف يمدح فاعله، فيخرج المكره والحرام والمباح (ولا يذم تاركه) فيخرج الواجب فإن تاركه يذم، ولا يرد المخير والكفاية لعدم الذم على تركهما في حال فيزاد لإخراجهما: «مطلقاً»؛ لأن الذم عام لوروده في سياق النفي، أو لأن الإطلاق يفهم من الإطلاق.
  (قيل: و) المندوب (يرادفه التطوع والسنة والمستحب والمرغب فيه والنفل) وهذا قول أكثر الشافعية، وقال (أئمتنا $) وغيرهم: المسنون
(قوله): «في اللغة المدعو إليه، قال الشاعر:
لا يسألون أخاهم حين يندبهم ... في النائبات على ما قال برهانا
(قوله): «ما يمدح» عبارة المنهاج: ما يحمد فاعله؛ إذ المدح هو الثناء على الجميل مطلقاً، والحمد على الاختياري، فالحمد أولى في تعريف المندوب؛ لأنه لا يكون إلا اختيارياً[١].
(قوله): «أي فعل مكلف» فائدة هذا القيد إخراج فعل الله تعالى.
(قوله): «يمدح فاعله» يقال: الترك قد يتعلق به المدح، كترك المكروه، فإن قلنا: إن التروك أفعال فقد دخل في الحد. وإن قلنا: إنها عدم الفعل لم يدخل؛ إذ العدم ليس بفعل. قال الشيخ العلامة في شرح الفصول: والمراد أنه لا يستحق الذم على تركه من حيث ترك، فلا ينافيه استحقاقه الذم إذا تركه استهانة.
(قوله): «لعدم الذم على تركهما» علة لورود المخير والكفاية.
(قوله): «لأن الذم» علة لعدم ورودهما.
(قوله): «لأن الذم عام» هكذا في شرح الشيخ العلامة، ولم يتعرض للجواب الثاني، أعني قوله: «أو لأن الإطلاق» أي: قيد الإطلاق «يفهم من الإطلاق» أي: إطلاق العبارة.
(قوله): «قيل: والمندوب يرادفه التطوع ... إلخ» لم يذكر مرادفته للحسن كما في الفصول؛ وذلك لما ذكره السيد المحقق الجلال من أن الحسن يشمل الواجب والمندوب والمباح والمكروه على رأي الجمهور، فالقول بمرادفة المندوب له وهم.
[١] يقال: التعريف بالأعم غير ممتنع عند حذاق الأدباء كما ذلك مشهور. (سيدي حسن الكبسي عن خط العلامة أحمد بن محمد السياغي).