فصل: في حقيقة الحكم وأقسامه وما يتعلق بأقسامه من الأحكام
  النوعي حاصل، وهو كونه واجباً أو مندوباً أو مكروهاً أو مباحاً.
  (و) أجيب بأنه (لا يكفي تعيين النوع) بل لا بد من تعيين حقيقة الفعل كالصوم والإعتاق مثلاً، ولا يحصل ذلك بمجرد اعتبار شيء من الأعراض العامة، على أن التخيير في الوجوب بين الواجب والمندوب والمكروه والمباح لأن كل واحد منها(١) ضد للحرام يرفع حقيقة كل واحد منهما(٢) كما لا يخفى.
(قوله): «وأجيب بأنه لا يكفي تعيين النوع ... إلخ» مقتضى كلام المؤلف # أن تعيين النوع قد حصل بكونه واجباً أو مندوباً أو مكروهاً إلا أنه لا يكفي، وليس ذلك هو المراد، بل المراد أن المعترض ادعى أن التعيين النوعي حاصل بكونه واجباً ... إلخ.
فأجيب بمنع حصوله بذلك، وإنما يحصل تعيين النوع بتعيين حقيقة الفعل من كونه صوماً أو إعتاقاً مثلاً لا بكونه واجباً أو مندوباً أو مكروهاً فإن هذه أعراض عامة يدخل تحتها أنواع كثيرة من الأفعال، وقد رجع المؤلف # في آخر كلامه إلى جعلها أعراضاً عامة بقوله: ولا يحصل ذلك - أي: تعيين حقيقة الفعل - بمجرد اعتبار شيء من الأعراض العامة.
والذي في الحواشي: فإن قيل: يكفي التعيين النوعي، وهو حاصل بكونه واجباً أو مندوباً أو مباحاً.
قلنا: لا بد في التعيين النوعي من تعيين حقيقة الفعل كالصوم والإعتاق مثلاً، ولا يحصل ذلك بمجرد اعتبار شيء من الأعراض العامة، وقد تقدم ما عرفت في تحقيق هذا المقام فارجع إليه.
(قوله): «يرفع» خبر «أن التخيير» قدم عليه تعليله[١]، أعني لأن كل واحد منها ... إلخ، وقد يجاب هنا بمثل ما تقدم من أن الحقيقة باقية بالنظر إلى ذات الفعل، والوجوب بالنظر إلى ما يستلزم من كونه ترك حرام.
(قوله): «حقيقة كل واحد منهما» أي: من المباح وأحد الثلاثة التي هي الواجب أو المندوب أو المكروه، فصح تثنية الضمير، فلو قال فيما سبق: بين الواجب والمندوب والمكروه والمباح بإعادة لفظ بين لكان أظهر.
= الكفارة[٢]، والنوعي حاصل؛ لأنه اختياري[٣] إما واجب أو مندوب أو غيرهما، واضطراري إما حركة أو سكون. ورد بأن المعتبر تعيين الشارع حقائقها وتمييز كل منها بما يخصه كالصوم والإعتاق مثلاً لا بالأعراض العامة. وأجيب بأنه حاصل؛ لأن الشارع عين كل نوع من الفعل، والفقهاء دونوها، والتعبير بالأعراض العامة للإغناء عن التفصيل المعلوم لا للجهل.
(١) تعليل لكون الوجوب ثابتاً بين الواجب والمندوب والمكروه والمباح.
(٢) أي: من المباح ومقابله من الواجب ونحوه.
[١] الظاهر أنه علة للتخيير في الوجوب فتأمل. (ح عن خط شيخه).
[٢] فإن خصال كفارة اليمين ليست كذلك. (أبهري).
[٣] في فصول البدائع: اختيارياً .... واضطرارياً.