فصل: في حقيقة الحكم وأقسامه وما يتعلق بأقسامه من الأحكام
  لا يجتمعان - يسمى (عزيمة) في الاصطلاح، وأما في اللغة فهي الجد في الأمر والقطع عليه.
  (وفي جعلهما) أي: الرخصة والعزيمة (من) القسم (الثاني) وهي الأحكام الوضعية (تكلف) والجاعل لهما من القسم الثاني هو الآمدي؛ لأنه جعل أصناف خطاب الوضع ستة: الحكم بالسببية والشرطية والمانعية والصحة والبطلان والسادس العزيمة والرخصة.
  فقيل في وجهه: لأن الشارع نصب المشقة وخلافها علامة لهما. وفيه: أنهما من الأسباب، ولا كلام فيهما، إنما الكلام في موجَبهما.
  وقيل: لأن اتصاف الفعل والترك بالرخصة والعزيمة ثابت بخطاب الوضع باعتبار أن فيهما تعلقاً زائداً على الأحكام الخمسة كما في الصحة والفساد، وهذا أقرب في توجيه كلامه.
(قوله): «إذ لا يجتمعان» أي: الوجوب والحرمة؛ فلذا عطف الحرمة بأو.
(قوله): «وأما في اللغة ... إلخ» يقال: لفلان عزيمة على كذا، أي: جد.
(قوله): «نصب المشقة وخلافها علامة لهما» أي: للرخصة والعزيمة، فأوجب الصيام مثلاً مع عدم المشقة، ورفعه معها.
(قوله): «وفيه أنهما» أي: المشقة وخلافها.
(قوله): «ولا كلام فيهما» أي: لا نزاع في كونهما من الأسباب.
(قوله): «إنما الكلام في موجبهما» بفتح الجيم، أي: موجب المشقة وخلافها، وهو العزيمة والرخصة.
(قوله): «تعلقاً» أي: تعلقاً بفعل المكلف زائداً على تعلق الأحكام، وسيأتي بيان هذا في كلام المؤلف # إن شاء الله تعالى، فكونهما متعلقين حكم وضعي.