هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[ذكر سبب التأليف]

صفحة 78 - الجزء 1

  فإما عقلي محض وهو الثامن، أو مترتب على السمع وهو الخامس، أو سمعي منظور في سنده أو متنه وهو الرابع أو لا، فإما قول فقط وهو الأول، أو بعضه قول وبعضه فعل: فإما عن واحد وهو الثاني، أو جماعة وهو الثالث. وانحصر في هذه الأجزاء بالاستقراء.


(قوله): «فإما عقلي» التقدير أو البحث عما تستنبط هي لا باعتبار تعارضه فإما عقلي محض ... إلخ، وفي العبارة ما لا يخفى، ولو قال المؤلف: أو عن أحوال⁣[⁣١] ما تستنبط هي منه إما باعتبار تعارضه وهو السابع أو لا فإما عن أحوال عقلي ... إلخ ثم يقول: أو عن أحوال سمعي باعتبار سنده ومتنه - لكان أظهر، والله أعلم.

(قوله): «وهو الثامن» وهو أحكام العقل.

(قوله): «الخامس» وهو القياس.

(قوله): «أو سمعي منظور في سنده أو متنه» وهو الرابع، وهذا الرابع يدخل تحته باب الأخبار والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والظاهر والمؤول والناسخ والمنسوخ كما يأتي إن شاء الله تعالى، فتقدير الكلام: أو سمعي منظور في سنده أو متنه أو لا يكون منظوراً في سنده أو متنه بل في أحوال له أخر، فلو قال: أو عن أحوال سمعي باعتبار سنده ومتنه أو لا بل باعتبار أحوال قول فقط ... إلخ لكان أحسن.

هذا، وقد عرفت وجه تقديم المقصد الأول على الثاني والثاني على الثالث، وأما وجه تأخير الرابع فلأنه لأمور عامة للثلاثة فاللائق تأخيره عنها، وأما تقديمه على الخامس وهو القياس فليتصل بالثلاثة، واللائق تقديم الخامس على السادس وهو الاجتهاد لأن البحث في الخامس عما تستنبط منه الأحكام فيقدم على نفس الاستنباط، وينظر في وجه تقديم السادس على السابع وهو التعادل والترجيح، وتقديم السابع على الثامن.

(قوله): «وهو الأول» أي: الكتاب.

(قوله): «فإما عن واحد» أي: فإما أن يقع ما بعضه قول وبعضه فعل عن واحد.

(قوله): «وهو الثاني» أي: المقصد الثاني، وهو السنة.

(قوله): «أو جماعة» يعني أو يقع عن جماعة وهو الثالث، أي: المقصد الثالث، وهو الإجماع.

(قوله): «وانحصر في هذا الأجزاء بالاستقراء» قال في شرح المختصر: ومن رام حصراً عقلياً فقد ركب شططاً؛ لأنه لا يتم الحصر بالترديد بين النفي والإثبات؛ لأنه يرد المنع على الشق الأخير، أعني قوله: أو لا، قال: إلا أن يقصد به ضبط يقلل من الانتشار ويسهل الاستقراء.

قال الشريف: الحصر إما عقلي مردد بين النفي والإثبات يجزم العقل بمجرد ملاحظة مفهومه بالانحصار، وإما استقرائي لا يكون كذلك، فيستند انحصاره إلى التتبع والاستقراء، قال: ووجه التتبع هاهنا أنه لما كان علماً متوسطاً بين الأحكام وأدلتها في الاستنباط فلا بد أن يتعلق بأحوالها وما ينسب إليه⁣[⁣٢] من تلك الحيثية، وقد استقرئت فلم يوجد غيرها مع جوازه عقلاً.


[١] قوله: «ولو قال المؤلف: أو عن أحوال ... إلخ» تقدير الأحوال مضافة إلى ما تستنبط هي منه لا يناسب؛ إذ تصير الأحوال هي المقسم، والتقسيم هو لنفس ما تستنبط هي منه إلا في الرابع والسابع فهو له باعتبار حاله، فتبقى عبارة ابن الإمام على ظاهرها وتحمل على التغليب. (إملاء). عبارة الشريف في آخر القولة التي أولها قوله: والحصر ينادي على أن البحث عن الأحوال. (من خط المغربي). فكلام سيلان مستقيم. (ح عن خط شيخه المغربي).

[٢] قوله: «فلا بد أن يتعلق بأحوالها وما ينسب إليه» في حاشية الشريف: وما ينسب إليها، وهي أوضح. (ح).