هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الكلام في الإجماع السكوتي]

صفحة 183 - الجزء 2

  (وقيل:) هو (إجماع بعدهم) أي: بعد انقراض القائل والساكتين، وهو قول أبي علي الجُبَّائي.

  (وقيل:) هو (لا إجماع) قطعي (ولا حجة) ظنية، وهو قول أبي عبدالله البصري وأهل الظاهر وبعض الحنفية، قال الدواري: وبه قال الجمهور من الزيدية، منهم الإمام يحيى بن حمزة # والقاضي جعفر، وبه قال الشافعي في الجديد⁣(⁣١) والغزالي والرازي.

  (وقيل:) إن كان القول (في الفتيا) فهو (إجماع، و) إن كان (في الحكم) فهو (لا أيهما⁣(⁣٢)) أي: لا إجماع قطعي ولا حجة ظنية، وهذا مذهب أبي علي بن أبي هريرة⁣(⁣٣) من أصحاب الشافعي ¥.

  (و) القول الخامس وهو (المختار) وبه قال الإمام أحمد بن سليمان والمهدي وابو هاشم وأبو الحسن الكرخي والآمدي وابن الحاجب، وهو الظاهر من كلام الإمام الهادي # والمؤيد بالله أحمد بن الحسين @: (إنه حجة) ظنية يحتج بها كسائر الظنيات⁣(⁣٤).

  لنا حجة⁣(⁣٥) فيما اخترناه: أن سكوتهم ظاهر في موافقتهم (لبعد السكوت) من الكل⁣(⁣٦) (عادة مع) اعتقاد (المخالفة) كما ترى عليه الناس، فكان ذلك في


(١) قال المحلي: ونسب هذا القول للشافعي أخذاً من قوله: لا ينسب إلى ساكت قول.

(٢) وعكس المروزي، محتجاً بأن الحاكم ينفذ، ولا يسكتون على تنفيذ باطل، ولا كذلك المفتي. (جلال).

(*) وقال أبو إسحاق المروزي عكسه، أي: أنه حجة إن كان حكماً؛ لصدوره عادة بعد البحث مع العلماء واتفاقهم، بخلاف الفتيا. وقال قوم: إنه حجة إن وقع فيما يفوت استدراكه، كإراقة دم واستباحة فرج؛ لأن ذلك لخطره لا يسكت عنه إلا راض به، بخلاف غيره. (من الجمع وشرحه للمحلي).

(٣) من الظاهرية.

(٤) فإن علمت موافقة الساكتين كان إجماعاً قطعياً، وإلا كان حجة؛ لأن الاحتمال إنما يقدح في القطعية دون الحجية كالقياس وخبر الواحد، قال في المنتهى: وأما كونه غير قطعي فلانقداح الاحتمال. (سعد، وشرح أصفهاني).

(٥) ضبط في خط سيلان بالنصب وكتب عليه: حال.

(٦) في المطبوع: من كل.