هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الكلام في مستند الإجماع]

صفحة 187 - الجزء 2

  أو أمارة، وهو قول عامة العلماء، إلا ما حكى قاضي القضاة عن قوم من جواز الإجماع عن توفيق لا عن توقيف؛ بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب وإن لم يكن لهم دلالة ولا أمارة، وهو مناسب لمذهب مُوَيْس بن عمران⁣(⁣١) كما يجيء إن شاء الله تعالى.

  قال أئمتنا $ والجمهور: (ولو كان السند⁣(⁣٢) قياساً) واجتهاداً⁣(⁣٣) (وفيه) أي: في القياس أقوال: منها: (المنع) لصدور⁣(⁣٤) الإجماع عنه (مطلقاً) جلياً كان


(قوله): «بأن يوفقهم الله ... إلخ» بهذا يندفع ما ذكره ابن الحاجب من أن عدم المستند يستلزم الخطأ.

(قوله): «وهو مناسب لمذهب مويس» إشارة إلى رد القول⁣[⁣١] بأن الله يوفقهم.

(قوله): «كما يجيء» في باب الاجتهاد إن شاء الله تعالى.

(قوله): «قياساً» هو ما له أصل معين، وقوله: «واجتهاداً» يعني بالمعنى الأخص، وهو ما لم يكن له أصل معين.


(١) من أصحاب النظام، واسمه موسى.

(*) فإن مذهبه أن المكلف متى بلغ درجة الاجتهاد فقد صار مفوضاً من جهة الله تعالى يحكم في الحادثة بما شاء من دون نظر في دلالة ولا أمارة⁣[⁣٢]، وأن ما قضى به في الحادثة فهو موافق لمراد الله تعالى؛ لأن الله تعالى يوفقه لإصابة مراده؛ لأن هذا عنده حال النبي ÷، فكذلك يجوز مثله في المجتهد⁣[⁣٣]، وكذلك قال في الأمة إذا اجتمع رأيها فهي مفوضة، فلها أن تجزم بما⁣[⁣٤] شاءت لا عن دليل ولا أمارة. (من منهاج الإمام المهدي).

(٢) عبارة الكافل: وأنه يصح أن يكون مستنده قياساً أو اجتهاداً. قال شارحه الطبري: وهو مرادف القياس عند الشافعي، ومباين له عند الكرخي؛ لأنه عنده ما لا أصل له، والحق أنه أعم مطلقاً؛ لاجتماعهما فيما له أصل يرد إليه، ووجوده بدون القياس فيما لا أصل له يرد إليه كأروش الجنايات، فحيث كان مذهب المصنف الأول كان ذكره الاجتهاد بعد القياس عطفاً تفسيرياً، وإن كان الثاني فظاهر لتباينهما، وإن كان الثالث كان من عطف العام على الخاص⁣[⁣٥]، فكان الأنسب العطف بالواو؛ إذ هي المختصة بجواز عطف المرادف والعام على الخاص كما هو مقرر في موضعه.

(٣) في دلالات النصوص، كالمفاهيم وقرائن تعميم الخاص وتخصيص العام ونحو ذلك. (نظام الفصول للجلال).

(٤) اللام صلة، وكذا فيما يأتي. اهـ أي: المنع لجواز صدوره، لا للوقوع فسيأتي.


[١] فلما كان مناسباً لمذهب مويس وقد أبطل مذهبه فيما سيأتي فهو إشارة إلى الرد. (ح عن خط شيخه).

[٢] في المطبوع: من دون نظر في الأدلة. والمثبت من المنهاج.

[٣] في المطبوع: الاجتهاد. والمثبت من المنهاج.

[٤] في المطبوع: أن تحرم ما. والمثبت من المنهاج.

[٥] في المطبوع: من عطف الخاص على العام.