[مسألة في الخلاف في اختلاف أهل العصر الأول على قولين واتفاق من بعدهم على أحدهما]
[مسألة في الخلاف في اختلاف أهل العصر الأول على قولين واتفاق من بعدهم على أحدهما]
  المسألة الثالثة: إذا اختلف أهل العصر الأول في مسألة على قولين واستقر خلافهم في ذلك، واتفق أهل العصر الثاني(١) على أحدهما ففيه خلاف(٢)، (و) المختار: أن (الاتفاق) من أهل العصر الثاني (على أحد قولي الأولين) جائز وأنه (إجماع) يجب اتباعه، وهو قول أكثر أئمتنا $، منهم أبو العباس وأبو طالب، وقول ابن سريج وأتباعه، وأبي علي وأبي هاشم وأبي الحسن الكرخي وأبي الحسين وأبي عبدالله البصريين، والرازي وابن الحاجب (لما تقدم(٣)) من الأدلة الدالة على أن الأمة لا تجتمع في عصر على خطأ.
  (وقيل:) جائز وقوعه ولكنه (لا) يكون إجماعاً يجب اتباعه، وهو قول بعض المتكلمين وبعض الحنفية وبعض الشافعية، ورواه أبو طالب عن الصيرفي.
  (وقيل:) إن الاتفاق المذكور (ممتنع) وقوعه، وهو قول أحمد بن حنبل والأشعري
(قوله): «واستقر خلافهم» كان الأولى أن يجعل هذا الشرط في المتن كما فعل المؤلف # في المسألة الرابعة، وكما فعل ابن الحاجب في هذه والتي بعدها، وستأتي فائدة زيادة ذلك في نقض الحجج.
(قوله): «وابن الحاجب» حيث قال: والحق أنه بعيد إلا في القليل. وقد فسره شارحه بأن المراد إلا في القليل من المسائل، يعني أنه وإن بعد فلا يمتنع مثله وقد يقع قليلاً.
(١) كالاتفاق على حرمة بيع أم الولد ونكاح المتعة. (شرح ابن جحاف).
(٢) فعند أحمد والأشعري والجويني والغزالي والصيرفي ممتنع، وعند أئمتنا $ والجمهور بل يجوز، ثم اختلفوا في وقوعه، فأكثرهم على أنه واقع، ثم اختلف أيضاً القائلون بوقوعه في كونه إجماعاً يحرم مخالفته أم ليس بإجماع فتجوز مخالفته، فعند بعض أئمتنا وبعض الفقهاء والمتكلمين ليس بإجماع؛ إذ لا يموت القول بموت قائله، وعند جمهور أئمتنا $ وأبي علي وأبي الحسين وبعض الفقهاء أنه إجماع، فتحرم مخالفته؛ لانقراض قائله وانعقاد الإجماع بعده، وهذا هو المختار، وقيل: إن كان المجمعون هم المختلفين بأن اتفقوا بعد اختلافهم فإجماع تحرم مخالفته، وإلا فلا. (شرح ابن جحاف).
(٣) من أنه لم يرفع ما اتفق عليه الأولون فكان جائزاً، وكان إجماعاً لأنه قول كل الأمة. (من شرح جحاف).