هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

خاتمة

صفحة 226 - الجزء 2

  بالضرورة، خلافاً لبعض الفقهاء.

  لنا: أن الإجماع غير مفيد للعلم الضروري بالحكم بحيث يساوي الصلوات الخمس ونحوها.


(قوله): «خلافاً لبعض الفقهاء» فقالوا: يكفر؛ إذ هو رد للقطعي، قلنا: لا نسلم ذلك إلا إذا كان من ضرورة الدين. واعلم أن المؤلف # لم يذكر في هذه الخاتمة إلا بيان مخالفة إجماع الأمة، والأولى أن يبين مخالفة إجماع العترة لتحسن الخاتمة، وقد ذكر ذلك في الفصول، قال فيه وفي حواشيه: واختلف في مخالفة إجماع العترة القطعي، قيل: فسق قياساً على مخالفة إجماع الأمة. قال في شرحه: ولقوله ÷: «من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق»، والغارق هالك. قلت: لكنه آحادي. وقيل: إثم، وبه جزم الإمام يحيى #؛ لمخالفة القاطع، ومثله ذكر القاضي عبدالله الدواري، قال: كالخلاف في المسائل القطعية التي لا توجب الفسق. وقيل: خطأ، كمن خالف الحرمة التي عليها قاطع وهو لا يعلم فإنه مخط ولا إثم عليه، كذا في حواشي الفصول وشرحه، ولا يخلو بعض هذه الأدلة عن عدم انتهاض. قال بعض المحققين من شراح الفصول: يريد بالخطأ هنا غير المعفو؛ لأن إرادة المعفو يستلزم أن لا تكون حجيته قطعية، والسماع لا يصح إلى ذلك⁣[⁣١]، كيف وقد صححوا أن إجماعنا حجة الإجماع؛ ضرورة أن أدلة إجماعنا أقوى من أدلة إجماع الأمة، مع حكمهم بأن إجماع الأمة حجة قطعية، وأن مخالف القطعي آثم؟ قال في الفصول: ولا يفسق منكر كونهما حجة - إذ لا دليل - وإن قطع بخطئه. فائدة: قال في الفصول: ومسائل الإجماع قليلة فلتراجع بسائطها. قال بعض المحققين من شراح كلامه: إن أراد مسائله التي تحقق فيها الإجماع فمعدومة لا قليلة⁣[⁣٢] إلا في الضروريات، والحجة فيها الضرورة لا الإجماع. وإن أراد مسائله التي ادعي فيها الإجماع فليست بقليلة، بل لا تنحصر، كدعاوي أبي جعفر ومن سلك مسلكه من القاصرين، فإنهم إذا عجزوا عن السير مع العلماء في مهامه الأدلة فزعوا إليه كذباً على أمة محمد ÷، فإنا لله وإنا إليه راجعون.


[١] في نظام الفصول: وأسماع الزيدية لا تصيخ إلى ذلك.

[٢] يحقق الحكم بالعدم؛ فإن كثيراً منها لا ينكر وهي غير ضرورية، كالإجماع على توريث العصبة، وتحريم الرضاع ما يحرم النسب، ورجم المحصن، وغير ذلك مما يعد ويكثر ويجهل حكمه كثير من الناس، فهذه قوادح ما تحتها طائل. (حسن بن يحيى عن خط العلامة السياغي |).