(الباب الأول في الأخبار)
  والسادس مما اختلف في العلم بصدقه قوله: (ومنه على الأصح ما أخبر به بحضرته # مع دعوى علمه به) أي: دعوى المخبر علم النبي ÷ بما أخبر به (مطلقاً) دينياً كان أو دنيوياً (أو) مع (عدمها) أي: دعوى العلم (إن كان) المخبر به (دينياً لم يعلم) من الدين (خلافه، أو علم) خلافه (و) لكنه (يجوز تغيره) بأن لا يمنع من جواز نسخه مانع.
  (أو) كان المخبر به (دنيوياً لا يخفى عليه) بأن يكون ظاهراً لا لبس فيه (ولم ينكره) فإن إمساكه عن إنكار ما هذا شأنه يدل على صدقه.
  وحاصل ما ذكرناه أن المخبر إما أن يدعي علم الرسول ÷ بما أخبر به أو لا. إن كان الأول فسكوت النبي # عن الرد عليه مع كونه كاذباً(١) يقضي
(قوله): «ومنه على الأصح» إشارة إلى خلاف ابن الحاجب والآمدي أنه لا يدل سكوته ÷ على صدق المخبر؛ لجواز أن يكون ÷ قد بينه[١] أو ما سمعه أو نحو ذلك مما ذكره في شرح المختصر، لكن أطلق ابن الحاجب المسألة ولم يقيدها بما ذكره المؤلف # من الأمور المفيدة للعلم؛ فلذا اختار ابن الحاجب عدم دلالة السكوت على الصدق حيث قال: إذا أخبر واحد عن شيء بحضرته ÷ ولم ينكره لم يدل على صدقه قطعاً. أما المؤلف # فإنه قيد إفادته للعلم بأن يدعي المخبر بحضرته ÷ علمه بالمخبر به، يعني يقول بحضرته ÷ وأن النبي ÷ عالم به، قال في شرح الجوهرة: إذ لو لم يدع العلم لم يدل؛ إذ هو # غير محيط علمه بالأمور جميعاً، إلى آخر ما ذكره المؤلف من الأمور التي قيد بها واستدل لذلك في شرحه، فلا ينبغي أن يجعل خلاف ابن الحاجب فيما ذكره المؤلف #، وما اختاره المؤلف # هو الذي بني عليه في الفصول وجمع الجوامع لكن مع تقييده بأن يكون مما يتعلق بشريعته أو معجزاته أو مما لا يعلم إلا من جهته كأخبار الأخرة، وبنى عليه في جمع الجوامع.
(قوله): «مع دعوى علمه» أي: مع دعوى المخبر بحضرة النبي ÷ علمه، يعني أن الدعوى المذكورة كانت بحضرته ÷. وفي بعض النسخ هنا ما لفظه: ومع حمل كلام المؤلف # على هذا يندفع ما يقال لا فائدة لاشتراط هذه الدعوى. والذي في شرح الجوهرة: كأن يقول: زيد في الدار مع دعوى علمه ÷ بذلك فسكوته دليل على صدقة، وإن لم يدع العلم لم يدل؛ إذ هو # غير محيط علمه بالأمور جميعاً، قال: وقد ضرب عليه.
(قوله): «أو دنيوياً» كأن يقول: باع زيد داره أو نحو ذلك.
(قوله): «يجوز تغيره» أي: تغير الحكم المخالف لما أخبر به.
(قوله): «بأن لا يمنع من جواز نسخه مانع»؛ بأن لا يمكن العمل به أو يكون من الأحكام التي لا يجوز نسخها.
(قوله): «أو كان المخبر به دنيوياً لا يخفى عليه» يعني فإنه لا يشترط دعوى المخبر علمه ÷.
(قوله): «ولم ينكره» قيد للأقسام جميعاً.
(قوله): «مع كونه كاذباً» لو قال: كان كاذباً لكان أولى.
(١) لا يخفى أنه لا حاجة ولا صحة لقوله: مع كونه كاذباً، فالصواب إسقاطه. (من خط السيد صلاح). لو قال: لو كان كاذباً. اهـ لا يخفى بقاء الإشكال على هذه العبارة، فالصواب حذفها كما ذكره المحشي الأول. (السيد أحمد بن زيد الكبسي).
[١] وعلم أنه لا يفيد إنكاره (عضد).