(الباب الأول في الأخبار)
  ذلك، فلما روى عبدالرحمن بن عوف: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب(١)» أخذ بذلك وعمل به. ورجع في توريث المرأة من دية زوجها إلى خبر الضحاك بن سفيان الكلابي أن النبي ÷ ورث امرأة أَشْيَم(٢) الضِّبابي من دية زوجها أشيم(٣) وترك ما كان يذهب إليه في ذلك من طريق الرأي، وأخذ بخبر حمل(٤) بن مالك في دية الجنين وقال: كدنا أن نقضي(٥) فيه، ورجع عما كان يذهب إليه من المفاضلة في دية الأصابع؛ لأنه كان يرى أن في الإبهام خمس عشرة من الإبل، وفي الخنصر ستاً، وفي البنصر تسعاً، وفي كل واحدة من الآخرتين عشراً عشراً(٦)، فلما أخبر عن كتاب
(قوله): «إلى خبر الضحاك بن سفيان الكلابي» هذا هو الصحيح عند أهل الحديث، ذكره في جامع الأصول وغيره، وما ذكره في حاشية السعد أنه الأحنف بن قيس التميمي وهم.
(قوله): «وترك ما كان يذهب إليه» لأنه كان يرى أنها للورثة[١]؛ لأنه لم يملكها الزوج، فلا ترث منها شيئاً.
(١) أخرجه مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه والشافعي. (بدر منير وغيره).
(٢) في الكشاف في تفسير سورة النساء: الضحاك بن سفيان الكلابي، وفي شفاء الأوام في كتاب آداب القاضي: الضحاك بن سفيان بن قيس، وفي جامع الأصول: الضحاك بن قيس أخو فاطمة بنت قيس.
(٣) أشيم بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الياء تحتها نقطتان، والضبابي بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الباء الموحدة الأولى. (جامع الأصول).
(*) أخرجه أبو داود والترمذي من حديث ابن المسيب.
(٤) بفتح الحاء والميم. (من جامع الأصول).
(*) روى حمل بن مالك بالحاء المهملة والميم المفتوحة أنه كان عنده امرأتان إحداهما تسمى مليكة والأخرى أم عفيف، رمت إحداهما الأخرى بحجر أو مسطح أو عمود فسطاط فأصابت بطنها فألقت جنينها فقضى فيه رسول الله ÷ بغرة عبد أو أمة. والمسطح بكسر الميم: نوع من الملاعق، وقيل: عود يرقق به الخبز. (سعد).
(*) أخرجه الستة من حديث أبي هريرة، ونسبه المصنف إلى حمل لأنه قال للنبي ÷: كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال النبي ÷: «إنما هذا من إخوان الكهان» من أجل سجعه الذي سجع. وفي حديث ابن المسيب عند النسائي والموطأ أن حملاً هو الراوي لعمر الحديث حين سأل عن ذلك، ولم يذكر قصة عمر إلا بعض الستة، حاصلها أنه سأل عمر عن دية الجنين، ولم يذكر رجوعه.
(٥) كان يرى أن لا شيء فيه إذا خرج ميتاً، وفيه الدية إذا خرج حياً. (شرح حابس).
(٦) رأى أنها تتفاوت بحسب منافعها. (قسطاس).
[١] ظنن في نخ: للعصبة.