هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

(الباب الأول في الأخبار)

صفحة 321 - الجزء 2

  والمراد بالكبائر والرذائل: كل كبيرة⁣(⁣١) ورذيلة كما هو شأن الجمع المحلى باللام، فلا يقدح فيه المرة والمرتان⁣(⁣٢) من الكبائر والرذائل وصغائر الخسة⁣(⁣٣)، ولا الإصرار على ما ليس بخسيس من الصغائر؛ لنص العلماء⁣(⁣٤) على كبره.

  ولما كان اشتراط العدالة مغنياً عن اشتراط الإسلام لدخول خصال الكفر في الكبائر استغنينا بذكرها عن ذكره.

  وإذا تقرر اشتراط العدالة (فمن لا تعرف عدالته) ولا مقابلها بأن يكون مجهول الحال⁣(⁣٥) (لا تقبل روايته) على المختار، وهو قول الجمهور من العلماء (لأن الفسق مانع⁣(⁣٦)) بالاتفاق (فلا بد من تحقق عدمه) ظناً، كالكفر فإنا لا نقنع بظهور عدمه


(قوله): «فلا يقدح فيه» أي: في حد العدالة، يعني لا يرد أن الحد ليس بمانع؛ لأن قوله: الكبائر والرذائل جمع، وأقله ثلاثة، فلا تنتفي العدالة بارتكاب كبيرة ورذيلة أو بثنتين منهما، وكلامه # مبني على أن الجمع المحلى⁣[⁣١] باللام يراد به كل فرد كما ذكره المحققون.

(قوله): «وصغائر الخسة» لا حاجة إلى ذكرها⁣[⁣٢] هنا فتأمل.

(قوله): «فلا بد من تحقق عدمه ظناً» انتصاب ظناً على التمييز، وعبارة شرح المختصر: فلا بد من تحقق ظن عدمه كالصبا والكفر، فإنا لا نقنع ... إلخ.


(١) (قوله: كل كبيرة ورذيلة). ونحو عبارة المتن في جمع الجوامع، قال المحلي: والمعنى عن اقتراف كل فرد من أفراد ما ذكر، فباقتراف الفرد من ذلك تنتفي العدالة.

(٢) قوله: المرة والمرتان بأن يقال: يلزم عنه ألا تكون المرة والمرتان مخرجتين صاحبهما عن العدالة؛ إذ لا يصدق عليهما أنهما كبائر ورذائل، بل كبيرة وكبيرتان ورذيلة ورذيلتان، وإنما لم يقدح فيه بذلك لاستفادة العموم من الجمع المحلى باللام كما ذكره.

(٣) (قوله: وصغائر الخسة) أما صغائر غير⁣[⁣٣] الخسة ككذبة لا يتعلق بها ضرر ونظرة إلى أجنبية فلا يشترط المنع عن اقتراف كل فرد منها، فباقتراف فرد منها لا تنتفي العدالة. (محلي على الجمع).

(٤) قال بذلك الناصر والمتوكل أحمد بن سليمان وأبو القاسم البلخي. اهـ الذي بنى عليه في القلائد وغيرها: أن الإصرار على الصغيرة لا يقطع بكبره فيحقق. (سحولي).

(٥) (قوله: بأن يكون مجهول الحال) باطناً، وهو المستور، أما المجهول ظاهراً وباطناً فمردود إجماعاً؛ لانتفاء تحقق العدالة وظنها. (محلي على الجمع). قال أبو زرعة: كذا حكى المصنف الإجماع، وفيه نظر؛ فقد نقل ابن الصلاح الخلاف في ذلك عن النووي والعراقي في ألفيته.

(٦) في شرح المحلي: لانتفاء تحقق الشرط، يعني العدالة. اهـ وهو أولى مما هنا؛ لأنه لا يشمل المجروح بما لا يفسق به، وهو ظاهر. (من أنظار السيد ضياء الدين زيد بن محمد |).


[١] في حاشية: أي أن الجمع باللام يفيد الجنس عند الأصوليين، فيشمل المرة والمرتين. وهذا أظهر من عبارة المحشي |. (ح عن خط شيخه).

[٢] لعل وجه التأمل هو كونها داخلة في الرذائل. (ح).

[٣] في المطبوع: أما صغائر الخسة. والمثبت من شرح المحلي على الجمع.