(الباب الأول في الأخبار)
  في الخارج ما لم يغلب على الظن عدمه(١)
(قوله): «فإنا لا نقنع بظهور عدمه في الخارج ما لم يغلب على الظن عدمه» عدل المؤلف # عن عبارة شرح المختصر حيث ذكر أنا لا نقنع بظهور عدم الكفر والصبا ما لم يتحقق ظن عدمهما؛ لأنه قد أورد على عبارته بأن ظهور عدم الكفر والصبا هو ظن عدمهما، فإذا تحقق ظهور عدمهما تحقق ظن عدمهما، وقد حكم بأن ظهور عدمهما لا يستلزم ظن عدمهما حيث قال: لا نقنع بظهور عدم الكفر ... إلخ، =
(١) ولنا الأدلة نحو: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}[الإسراء]، {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ}[الأنعام: ١١٦]، دلت على المنع من اتباع الظن في المعلوم عدالته وفسقه والمجهول، فخولف في المعلوم عدالته بدليل هو الإجماع، فيبقى ما عداه معمولاً به، فيمتنع اتباع الظن فيه، ومنه صورة النزاع. (قسطاس).
(*) واعلم أن هذا مبني على أن الأصل هو الفسق أو العدالة، والظاهر أنه الفسق[١]؛ لأن العدالة طارئة، ولأنه أكثر. (عضد). فهو أغلب على الظن وأرجح، وهو معنى الأصل، وهذا ظاهر، لكن في كون العدالة طارئة نظر، بل الأصل أن الصبي إذا بلغ بلغ عدلاً حتى تصدر عنه معصية. (سعد الدين). أقول: فيه بحث؛ لأنه إذ ثبت أن الرسوخ معتبراً في حد العدالة على ما ذكرتم لم يكن الصبي إذا بلغ بلغ عدلاً ما لم تصر ملابسة التقوى والمروءة ملكة له راسخة فيه، وعلى هذا تحصل الواسطة بين العدل ومن يقابله من الفاسق وتارك المروءة، ولا فساد فيه. وأقول: العدالة ملكة يتوقف وجودها على وجود أمور كثيرة من فعل الواجبات وترك المحرمات والاحتراز عن ترك المروءات، والفسق يكفيه أمر واحد كترك واجب وحينئذ فنقول في جهات كون الأصل هو الفسق ما يتوقف على أمر واحد كان أصلاً وراجحاً بالقياس إلى ما يتوقف على أمور كثيرة لأنه أسهل وجوداً وأقرب وقوعاً. وأيضاً الفسق يتحقق بعدم الواجب والعدالة لا تتحقق بدون الواجبات واجتناب المقبحات والأصل العدم في الحوادث فكذا ما تحققه لعدم أمر ما بالنسبة إلى ما كان تحققه موقوفاً على الوجود. وأيضاً ينبغي أن يراد بالفسق هاهنا نقيض العدالة لأن بناء هذه المسألة على أن الأصل الراجح هل هو العدالة أو نقيضها فإن كان الأول فيعمل بخبر مجهول الحال وإن كان الثاني فلا يعمل به سواء كان انتفاء العدالة بوجود فعل محرم أو ترك واجب أو ترك مروة أم لا، بل بأن لا تصير الحال راسخة مع فعل الواجبات والكف عن المحرمات وعن ترك المروات وظاهر أن عدم الملكة أصل بالنسبة إلى وجودها، بل الوجود طار عليه، وأنت تعلم أن هذا الوجه الأخير منطبق على كلام الشارح غاية الانطباق، وبه ينحل ما استشكل في شرح الشرح فتأمل. وقد قيل في توجيه كون العدالة طارئه إن مقتضي العدالة التزام تكاليف الشرع، وهو ليس صفة جبلية في الإنسان، ومقتضي الفسق القوة الشهوية والغضبية، وهما غريزتان في الإنسان، والمظنون وقوع مقتضى الصفة الغريزية ما لم يدل دليل على خلافه، والمراد بالأصل هاهنا الراجح لا المستصحب. أقول: لا يذهب عليك أن الظاهر من الطرآن أن يكون الأصل المستصحب، وقد يعارض هذا بما روي أن كل مولود يولد على الفطرة. (ملا حبيب ميرزاجان).
(*) قال الإمام الحجّة مجدالدين بن محمد المؤيدي # في كتابه لوامع الأنوار (ج ٣/ ص ٤٥١/الفصل السابع/ط ٥) ما لفظه: التحقيق أنه قبل البلوغ غير متصف بالعدالة ولا بضدّها؛ وإذا بلغ اتّصَفَ بأحدهما، بعد تمكّنه واختياره لما شاء منهما، فلا أصل هنا لواحدٍ منهما؛ بل العدالة وعدمها خلاف الأصل، =
[١] أقول: هذا كلام ساقط؛ إذ الظاهر الإسلام، وهو الأصل؛ لأن كل مولود يولد على الفطرة، والحمل على السلامة أولى؛ لأن من ظاهره الإسلام فباطنه الإيمان. (مفتي).