[فصل: في شروط العمل بأخبار الآحاد]
  تعديل بالاتفاق (ثم) يتبع ذلك في القوة قول المعدل: (هو عدل لكذا(١)) فإنه مع بيان السبب تعديل متفق عليه أيضاً (ثم) يتبع ذلك (عمل عالم) بروايته وهو (لا يقبل(٢) المجهول) بل يشترط العدالة المحققة في قبول الرواية، وهذا أيضاً متفق عليه (ثم) يتبع ذلك (رواية من) عرف من عادته أنه (لا يروي إلا عن عدل على الأصح) من الأقوال.
  وقيل: رواية العدل تعديل مطلقاً؛ لأن الظاهر أنه لا يروي إلا عن عدل.
  وقيل: ليس بتعديل مطلقاً؛ لكثرة من تراه يروي ولا يفكر فيمن يروي عنه.
  ووجه الترتيب: أن الشهادة مضيق فيها فلا يحكم الحاكم بها إلا مع قوة ظنه بالعدالة، بخلاف الإخبار بها فإنه قد يقع ممن لا يبلغ ما عنده ما عند الحاكم من قوة الظن بها، والتصريح بها(٣) وبسببها أقوى من فهمها بالالتزام، والعمل أقوى من الرواية، وهو ظاهر.
  هذه طرق التعديل، وأما طرق الجرح فالجارح إما أن يصرح بسبب الجرح(٤) أو لا، الأول متفق عليه، والثاني مختلف فيه كما عرفت.
(قوله): «هو عدل لكذا» أي: لصحبتي له وخبرتي به في صحته ومرضه وحضره وسفره.
(قوله): «أن الشهادة» التي هي أعلى طرق التعديل.
(قوله): «من فهمها بالالتزام» كما في الطريق الثالثة.
(قوله): «أقوى من الرواية» التي هي الرابعة.
(١) لصحبتي له وخبرتي به في صحته ومرضه وسفره وحضره، قال ابن أبي الخير: وفي جعل قوله: هو عدل لكذا من طرق التعديل تسامح، وإنما الطريق الخبرة، والله أعلم.
(٢) قال صاحب الفصول: في الأصح، قال السيد صلاح في شرحه: إشارة إلى قول بعضهم: إنه لا يكون تعديلاً إن أمكن حمله على الاحتياط أو على العمل بدليل آخر وافق الخبر وإن كان لا يقبل المجهول؛ لأن عمله حينئذ ليس لصدق الراوي فلا يكون تعديلاً، وهذا نص على معناه الرازي. قلنا: الظاهر إن عمله بعد بلوغ خبر هذا الشخص إليه كان لأجل هذا الخبر، ومن ادعى خلاف ذلك فتجويز لا دليل عليه.
(٣) هو الطريق الثانية، وقوله: والعمل الطريق الثالثة.
(٤) كأن يقول: زيد مجروح العدالة لأنه ترك الصلاة لغير عذر. (شرح فصول).