(الباب الأول في الأخبار)
  (ولا يجرح ترك العمل بشهادة) شاهد (أو رواية) راو؛ لجواز أن تدلا وتقبلا ولا يترتب عليهما أثرهما لمعارض كرواية أو شهادة أخرى، أو فقد شرط آخر غير العدالة كعدم ضبط أو غلبة نسيان.
  (ولا) يَجْرحُ أيضاً (تدليس(١)) وقع من الراوي إذا لم يتضمن غشاً، وسيجيء بيانه قريباً إن شاء الله تعالى.
  (وأما الحد) للشاهد (في شهادة الزنا لانخرام النصاب) المعتبر فيها وهو الأربعة (فجارح على المختار(٢)) ذكره الإمام المهدي أحمد بن يحيى #، قال: ولا أظن أحداً من أهل المذهب يخالف في ذلك، والوجه أنه ممنوع من أداء الشهادة مع انخرام النصاب، فإقدامه عليها حينئذ معصية مخلة بالعدالة.
(قوله): «ولا يجرح ترك العمل بشهادة شاهد أو رواية راو إلى آخر المسألة» الكلام في هذه المسألة في طرق الجرح والتعديل من تصريح المزكي والجارح بذلك وعدم تصريحه لا في موجبات قبول الرواية وعدمها من أوصاف في الراوي، فقول المؤلف #: لا يجرح ترك العمل ... إلخ لا يناسب موضوع المسألة[١]، بل كان المناسب أن يقول: ترك العمل ليس بطريق ... إلخ، وأما الحد فطريق، وأما التدليس فلا يستقيم أن يقال فيه ذلك لأنه من أوصاف الراوي قطعاً، وقد ذكره ابن الحاجب في هذه المسألة كالمؤلف #، وهو غير مناسب لموضوعها.
(١) وذلك كقول من لحق الزهري[٢]: قال الزهري موهماً أنه سمعه منه، ومثل حدثنا فلان بما وراء النهر موهماً أنه يريد بالنهر جيحان وإنما يريد به غيره؛ لأن قصده بذلك غير واضح. (عضد).
(٢) خلافاً لابن الحاجب فإنه قال في تعداد ما لا يجرح به: ولا الحد في شهادة الزنا لعدم النصاب، قال الجلال في شرح كلامه: لأن سبب الجرح إنما هو الافتراء، والحد لا يدل عليه؛ لجواز كونه صادقاً، وما قيل من أنه ممنوع شرعاً من الشهادة مع نقصان نصابه فالجرح إنما هو بالإقدام على مخالفة الشرع مدفوع بأن المنع ظني ولا جرح بمخالفة ظني مع أنه ربما وثق بمن تكمل الشهادة معه فلم يشهدوا.
[١] تأمل، فكلام المؤلف مستقيم. (ح عن خط شيخه).
[٢] أي: لم يعاصره لكن روى عمن لقيه، أو عاصره ورآه لكن سمعه بواسطة. (سعد).