(الباب الأول في الأخبار)
  (و) منها: (معرفة انقراض العصر) المشترط في الإجماع عند بعضهم، فإذا انقرض آخر الصحابة من غير ظهور مخالف لهم بما اتفقوا عليه انعقد إجماعهم وحرمت مخالفته.
  (و) منها: معرفة (التاريخ) والتمييز بين الصحابي والتابعي مما يصححها، ولمعرفته فوائد تظهر لك في النسخ والترجيح إن شاء الله تعالى.
  (و) منها قوله: (للخلاف في) ما يرد عن الصحابي من (أقواله وأفعاله) لأن من الناس من يرى أنها حجة كما سبق(١)، ومنهم من يرى إذا عمل الصحابي بخلاف ما روى الاعتمادَ على عمله دون روايته قالوا: لأنه لو لم يفهم ذلك من قصد الرسول ÷ لما عمل بخلاف ما رواه.
  (و) منها: الخلاف في (عدالته) كما سبق.
  (و) منها: الخلاف في جواز (تقليده) فإن من الناس من يقول بجواز تقليد المجتهد للصحابي كما يجيء إن شاء الله تعالى (وغير ذلك) من الفوائد، مثل مخالفة حكمه فيما إذا قال: أمرنا بكذا، أو: من السنة كذا، أو نحو ذلك لحكم غيره من التابعين ومن بعدهم.
  (ومنها) أي: من الصفات المعتبرة في قبول أخبار الآحاد (رجحان الضبط(٢))
(قوله): «مخالف لهم بما اتفقوا عليه» أي: فيما اتفقوا عليه.
(قوله): «مما يصححها» أي: معرفة التاريخ.
(قوله): «تقليد المجتهد للصحابي» أي: أن المجتهد يجوز له أن يقلد الصحابي.
(قوله): «مثل مخالفة حكمه» أي: حكم الصحابي (فيما إذا قال: أمرنا بكذا ... إلخ) فإنه عند أئمتنا والجمهور إذا صدر ذلك عن الصحابي يكون من نوع المرفوع إلى النبي ÷، بخلاف ما إذا صدر عن التابعي.
(قوله): «ومنها رجحان ضبطه» عطف على قوله سابقاً: منها التكليف.
(١) في الإجماع في قوله: وقول الصحابي على غيره.
(٢) في تنقيح الأنظار: ولا بد من اشتراطه؛ لأن من كثر خطؤه عند المحدثين استحق الترك وإن كان عدلاً، وكذلك عند الأصوليين إذا كان خطؤه أكثر من صوابه، واختلفوا إذا استويا، والأكثر منهم على رده، ومنع رده جماعة منهم المنصور بالله، لكنه قال: طريق قبوله الاجتهاد، كما هو قول عيسى بن أبان، ذكره في الصفوة، وحكاه عنه في الجوهرة، وكذلك الفقيه عبدالله بن زيد ذهب إلى قبوله، وادعى الإجماع على قبوله إن كان صوابه أكثر من خطئه، وفي دعواه الإجماع نظر؛ لخلاف المحدثين.