(الباب الأول في الأخبار)
  (أو بَصَر) فتقبل رواية الأعمى؛ ولهذا كانت الصحابة تروي عن عائشة مع أنهم لا يرون شخصها، فهم في حقها كالعمي.
  (أو عدم قرابة) فتجوز رواية الولد عن الوالد وبالعكس؛ لاتفاق الصحابة على ذلك، ولأن حكم الرواية عام لا يختص بواحد معين حتى تكون القرابة مؤثرة فيه.
  (أو) عدم (عداوة) لما قلنا في القرابة، وإن كانت هذه كلها مانعة من قبول الشهادة اتفاقاً في بعض ومع(١) الخلاف في بعض؛ لما عرفت من أن أمر الشهادة أخلق بالاحتياط(٢) لقوة البواعث عليها من الطمع والاعتناء بأمر الخصومات، ولكثرة المساهلة فيها دون الرواية. وفي كلام الفصول والشارح المحقق لمختصر المنتهى ما يفهم أن في كل من الذكورة والبصر وعدم القرابة وعدم العداوة قائلاً باعتبارها في قبول الرواية.
  (أو عدد) عطف على حرية(٣)، يعني لا يشترط في الراوي عدد، فيكفي الواحد العدل(٤) وإن لم يكف في الشهادة.
(قوله): «يروون عن عائشة» بل لقبولهم خبر الأعمى[١] كابن عباس ®، وكأن المؤلفُ اعتمد ما ذكره السعد من أنه لم ينقل في الكتب الاتفاق على رواية الأعمى.
(قوله): «فتجوز رواية الولد عن الوالد» اعتبر المؤلف # ثبوت القرابة فيما بين الراوي والمروي عنه، وهو الذي اعتبره الغزالي حيث قال: ويروي كل ولد عن والده، والذي في شرح المختصر اعتبار العداوة والقرابة فيما بين الراوي ومن يكون حكم الخبر له أو عليه، حيث قال: فيقبل للعدو ما على العدو، قال السعد: وهو سديد من جهة المعنى وإن كان مخالفاً لكلام القوم[٢].
(قوله): «ولأن حكم الرواية عام لا يختص بواحد» بخلاف الشهادة فإنها تختص بالمشهود عليه.
(١) كذا هنا، ولم يثبت الواو في نسخة صحيحة، وضرب على لفظ مع في نسخة.
(٢) وقد يعارض بأن الخبر لما كان عاماً كان بالاحتياط أخلق، وأنت تعلم أن قوة هذه المعارضة ليست في قوة الدليل فلا يعارض بها. (ميرزاجان).
(٣) هذا أحد الوجهين في تعدد المعطوفات أن العطف على الأول، والوجه الآخر أن العطف على الأقرب فيكون قوله: أو عدد عطفاً على عدم، والله أعلم.
(٤) وسواء كان في الحدود أو في الأموال. (شرح فصول).
[١] ومحل الخلاف إذا تحملها وهو أعمى، فأما ما سمعه قبل العمى فتقبل روايته في العمى بلا خلاف؛ للإجماع على قبول راوية ابن عباس وغيره ممن طرأ عليه العمى، وإنما الخلاف في مثل ابن أم مكتوم. (ح من خط شيخه).
[٢] حيث اعتبروهما فيما بين الراوي والمروي عنه. (سعد).