(الباب الأول في الأخبار)
  يطلق ذلك إلا بعد التحقيق(١)، وتوقف الرازي في القبول، وضعَّف صاحب الحاصل كونها حجة.
  ولا شك أن قول الصحابي: سمعته # أمر أو نهى أولى من قوله: أمر؛ لانتفاء احتمال التوسط.
  المرتبة الرابعة قوله: (ثم أُمِرْنا(٢)) أو نُهينا أو أُوْجِب أو حُرِّم(٣) (قيل(٤): يحتمل ما تقدم) من التوسط واعتقاد ما ليس بأمر أمراً والتعميم والتخصيص والدوام وغيره(٥) (و) يختص باحتمال آخر وهو (أنه) أي: الآمر (غيره #) من الخلفاء وأكابر الصحابة.
  ويحتمل أن يكون الإيجاب والتحريم استنباطاً من قائله، ولهذا نقل عن الكرخي(٦) والصيرفي أنها مترددة بين صدور الأمر منه ÷ أو من الأمة أو من الخلفاء والولاة(٧)، وفرق الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة بين أُمِرْنا وأُوجِب،
(قوله): «من قائله» أي: من قائل الأمر، وهو الآمر به[١] من الخلفاء أو أكابر الصحابة.
(١) وعبارة غاية الوصول: لأن الظاهر من الصحابي العدل أنه لا يطلق الأمر والنهي إلا مع تحققهما في موضع الوفاق، وذلك يقتضي كونه حجة.
(٢) على البناء للمفعول، والمختار قبوله كما هو مختار أئمتنا. (من شرح جحاف).
(٣) أو أبيح كذا، وبالجملة يعين شيئاً من الأحكام بصيغة ما لم يسم فاعله. (قسطاس).
(٤) أبو بكر الإسماعيلي والكرخي والصيرفي.
(٥) في الدارمي من حديث عائشة أن امرأة استحيضت على عهد رسول الله ÷ فأُمِرَتْ، قال: قلت لعبدالرحمن: النبي ÷ أمرها، قال: لا أحدثك عن النبي ÷ شيئاً. قال: فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلاً، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلاً، وتغتسل للصبح غسلاً.
(٦) في شرح أبي زرعة على الجمع ما لفظه: وعن الكرخي أنه - أي: قول الصحابي: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا - متردد بين أمره هو خاصة أو أمر كل الأمة أو أمر بعض الولاة.
(٧) في عقد القرشي ما لفظه: وقال الكرخي: يحتمل أن يضاف الأمر إلى الكتاب أو إلى الأئمة أو الأمة أو الاستنباط، قيل: وفيه بعد؛ أما الكتاب فأوامره ظاهرة ولا تستفاد من جهة الصحابي. وأما الصحابة فلما ذكر في حجة الجمهور، وأما الأمة فلأن الصحابي من جملتهم، وهو لا يأمر نفسه، وأما الاستنباط فلأن إطلاق لفظ الأمر على ما استفيد بالاجتهاد فيه بعد وتلبيس فلا يليق منه، وهو يجوز أن يكون اجتهاد غيره بخلاف اجتهاده.
[١] شكل عليه، وفي حاشية ما لفظه: بل المراد أمر قائله، أي: قائل هذا اللفظ، وهو الراوي، وتأمل في كلام المؤلف. (ح عن خط شيخه).