(الباب الأول في الأخبار)
  سنة النبي ÷. وكانت هذه دون ما قبلها إذ فيها احتمال التوسط واعتقاد ما ليس بسنة سنة مع احتمال آخر قوي(١)، وهو قوله: (قيل(٢): يحتمل سنة الخلفاء) وقوته لكثرة استعمال السنة في مطلق الطريقة(٣).
  المرتبة السادسة: قوله: (ثم عنه #) والمختار وعليه الأكثر أنها حجة؛ لكونها ظاهرة في السماع عنه ÷ وإن كانت دون ما قبلها لكثرة استعمالها في التوسط؛ ولذلك (قيل: يقوى احتمال التوسط(٤)) فلا يكون حجة إن لم يُقْبَل(٥) المرسل.
  المرتبة السابعة: قوله: (ثم كنا) نفعل وكانوا يفعلون، وهو حجة على الصحيح (لظهور فعله في زمانه # وعلمه) به، وفرق أبو طالب # بين كنا نفعل وكانوا
(قوله): «لظهور فعله في زمانه ÷ وعلمه به» فتكون حجيته لكونه سنة تقريراً فيكون مما نحن فيه، وأما ما ذكره في شرح المختصر من أنه حجة لأن الظاهر أن الضمير للجميع فيرد عليه ما ذكره السعد من أن الكلام ليس في عمل الجماعة، بل في مراتب رواية الصحابة.
(قوله): «وفرق أبو طالب #» يعني أنهما جميعاً عنده حجة، إلا أنه فرق بينهما في وجه الحجية فالأول لكونه تقريراً، والثاني لكونه إجماعاً.
(١) في نسخة: أقوى.
(٢) الكرخي والصيرفي.
(٣) قال في لسان العرب (١٣/ ٢٢٥): «وسَنَّها اللَّهُ لِلنَّاسِ: بَيَّنها. وسَنَّ اللَّهُ سُنَّة أَي بَيَّن طَرِيقًا قَوِيمًا. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ} ... إلى قوله: «والسُّنَّة: السِّيرَةُ، حَسَنَةً كَانَتْ أَو قَبِيحَةً؛ قَالَ خَالِدُ بْنُ عُتْبة الْهُذَلِيُّ:
فَلَا تَجْزَعَنْ مِنْ سِيرةٍ أَنتَ سِرْتَها ... فأَوَّلُ راضٍ سُنَّةً مَنْ يَسِيرُها
وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: {وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ}» ... إلى قوله: وسَنَنْتُها سَنّاً واسْتَنَنْتُها: سِرْتُها، وسَنَنْتُ لَكُمْ سُنَّةً فَاتَّبِعُوهَا. وَفِي الْحَدِيثِ: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنةً فَلَهُ أَجْرُها وأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سيّئَةً ..» يُرِيدُ مَنْ عَمِلَهَا ليُقْتَدَى بِهِ فِيهَا، وَكُلُّ مَنِ ابتدأَ أَمراً عَمِلَ بِهِ قَوْمٌ بَعْدَهُ قِيلَ: هُوَ الَّذِي سَنَّه». اهـ (منه باختصار).
(٤) سيأتي في شرح قوله: على أن الظاهر الإسناد في الصحابة ما يدل على أن ذلك مع عدم العلم بملاقاة من أضيفت إليه العنعنة. (من خط السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد).
(٥) قال المهدي #: أما لو قال الصحابي: روي عن النبي ÷ كذا أو قال: عن النبي ÷ أنه قال كذا فهو موضع اتفاق أنه إرسال لا أرى أحداً يخالف في ذلك؛ لأنه كالصريح في أنه رواه غيره. (من شرح الفصول للسيد صلاح |).