هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

(الباب الأول في الأخبار)

صفحة 382 - الجزء 2

  القول الأول: (القبول) له مطلقاً، وهو رأي جمهور أئمتنا $(⁣١) والمعتزلة والحنفية والمالكية وأحمد في أشهر الروايتين عنه والآمدي وبعض أهل الحديث.

  (و) الثاني من الأقوال: (عدمه) أي: عدم القبول (مطلقاً⁣(⁣٢)) وهو رأي جمهور أهل الحديث.

  والثالث قوله: (أو من غير الصحابة فقط) يعني أنه لا يقبل المرسل من غيرهم ويقبل منهم، وهو قول الجمهور من المحدثين⁣(⁣٣)، وذلك لأن الجهالة بالصحابي غير قادحة بناء على القول بعدالتهم على الإطلاق؛ ولهذا لم يعده بعضهم من أقسام⁣(⁣٤) المرسل، وهذا التعليل معلول؛ لأنها لو كانت غير قادحة للزم قبول مراسيل أكابر


(قوله): «قول الجمهور من المحدثين» صوابه جمهور العلماء⁣[⁣١]؛ لأنه سيأتي أن جمهور أهل الحديث على عدم قبوله في غير الصحابي لا مطلقا.

(قوله): «لأن الجهالة بالصحابي» يعني الذي أسقط.

(قوله): «لأنها» أي: الجهالة.


(١) فالمعتبر عندهم صحته عند المؤلف العدل.

(*) إشارة إلى مذهب المؤيد بالله ورواه عن الناصر في خطبة شرح التجريد - أنه لا يقبل المراسيل.

(٢) ذكر في تنقيح الأنظار في سياق الرد من جانب المحدثين على من قال بقبول المراسيل ما لفظه: أحدهما: أن قبول مراسيل الصحابة مجمع على جوازه، ممن روى الإجماع عليه ابن عبدالبر في تمهيده، ذكره في حديث ابن عمر في المواقيت. اهـ لكنه حكى فيه أيضاً في موضع آخر عن الزين أن بعض الحنفية ادعى الإجماع على ذلك وأنه غير جيد لأنه قد خالف في ذلك أبو إسحاق الاسفرايني.

(*) قال السيد محمد بن إبراهيم الوزير في تنقيح الأنظار بعد إيراد سؤالين على المحدثين ما لفظه: فثبت بهذا أن المتأخرين من المحدثين قد وافقوا على قبول بعض المراسيل، وهو ما نص على صحته ثقة عارف بهذا الشأن؛ لارتفاع العلل الموهية للمراسيل عن هذا النوع منها كما وافقوا على قبول مراسيل الصحابة لمثل ذلك.

(٣) هذا هو المذكور في الفصول وغيرها.

(*) وفي العقد للقرشي في سياق شروط الأخذ بخبر الآحاد ما لفظه: واشترطت الظاهرية وبعض المحدثين ألا يكون الخبر مرسلاً، أي: محذوف الإسناد، سواء كان راويه صحابياً أو تابعياً أو غيرهما.

(٤) الظاهر أن يقال: ولهذا خصص البحث به.


[١] نسبه في المعيار إلى بعض أصحاب الحديث، فتصويب المحشي غير ظاهر باعتبار الأقوال. (ح عن خط شيخه).