هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الباب الثاني: في الأوامر والنواهي]

صفحة 455 - الجزء 2

  المنصور بالله، وكلامه في صفوة الاختيار أنها حقيقة في الوجوب.

  قيل: والرواية الأخرى عن الشافعي أنها مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة، والذي ذكره العلامة في شرح المختصر أن الرواية الأخرى عنه كالجمهور، وهكذا الرواية الأخرى عن أبي علي.

  (وقيل:) بل هي حقيقة (فيهما) أي: موضوعة بالاشتراك للوجوب والندب، وهذا قول المرتضى الموسوي.

  (وقيل بالوقف فيها) أي: في المعاني الثلاثة، بمعنى لا ندري⁣(⁣١) هل وضعت للوجوب أو للندب أولهما بالاشتراك، كذا حققه الرازي في المحصول والغزالي في المستصفى واختاره لنفسه، وهو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني والآمدي، وقد روي عن الأشعري التوقف بين الخمسة التي هي الوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد، وعن الآمدي التوقف بين الوجوب والندب والإرشاد، وهو المصرح به في الإحكام⁣(⁣٢).

  (وقيل:) بل هي حقيقة (في) القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو (الطلب) وهذا [وهو/ نخ] قول أبي منصور الماتريدي من الحنفية، ويقرب منه ما روي عن القاضي عبدالجبار من أنها موضوعة لإرادة الامتثال؛ لصدقه مع الوجوب والندب.

  (وقيل:) بل هي حقيقة (في الإباحة، وقيل:) بل هي حقيقة (في الثلاثة) الوجوب والندب والإباحة موضوعة لها بالاشتراك اللفظي، حكى هذين القولين الرازي في المحصول.


(قوله): «والآمدي» فصار عندهم من المجمل المتشابه الذي لا يجب العمل به إلا عند بيان المراد منه وإن حسن الاحتياط بالعمل؛ لعدم التنافي بين الوجوب والندب وكفاية النية المشروطة عن المعينة، كذا ذكره بعض شراح الفصول.


(١) أي: فلا يحكمون إلا بالقرينة، وأما بدونها فالصيغة عندهم من المجمل، وحكمه التوقف. (ابن أبي شريف).

(٢) بكسر الهمزة، للآمدي.