[الباب الثاني: في الأوامر والنواهي]
  وأما الثالث فلأنها لو كانت مشتركة بينهما فإما أن يكونا مرادين معاً فيلزم القول بعموم المشترك في معانيه(١) المتضادة، أو يكون المراد أحدهما بعينه دائماً فيلزم امتناع حصول البراءة بالآخر، أو يكون المراد أحدهما بعينه تارة والآخر أخرى فلم يتعين المراد، فيلزم توقف الامتثال على ظهور القرينة المعينة للمراد، والكل باطل بالإجماع.
  وأيضاً يلزم في الأخير خلاف المفروض؛ إذ الفرض(٢) أن الصيغة مجردة عن القرائن.
  وحجة (الرابع ما تقدم) من أنه لو ثبت لثبت بدليل، والعقل لا مدخل له في اللغة، والآحاد لا تفيد، والتواتر يمنع الخلاف، والجواب كالجواب(٣).
(قوله): «وأيضاً يلزم في الأخير» وهو قوله: فيلزم توقف الامتثال ... إلخ.
(١) لو قال قائل بالاشتراك اللفظي لخرج عن العهدة بالتكرار؛ لأن المرة داخلة تحت التكرار، والقول باعتبار عدم التكرار مع وضعه للمرة والعكس يكفي في بطلانه الاتفاق على صحة الاستثنائية فتأمل، وليس ممكنة الاجتماع من المشترك من قسم المجمل؛ لإمكان العمل بالكل، بخلاف ممتنعته فلا يتوقف على ظهور القرينة، وما ذهب إليه ابن الإمام # في المشترك من صحة إرادة الكل إن صح الجمع هو الحق، وقد حقق البحث العلامة المقبلي. (ع).
(٢) في المطبوع: إذ المفروض.
(٣) من أنه ثبت بالاستقراء، والظن كاف في مدلولات الألفاظ. (عضد).